responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 446


ذلك ، فعل ، وكان مأجورا ، وإن كان على باب الكعبة زحام فلا يزاحم الناس [1] .
وقال عليه السلام : المحصور بالمرض إن كان ساق هديا أقام على إحرامه حتى يبلغ الهدي محله ، ثم يحل ، ولا يقرب النساء حتى يقضي المناسك من قابل . هذا إذا كان في حجة الإسلام . فأما حجة [2] التطوع فإنه ينحر هديه [3] ، وقد حل [4] مما كان أحرم منه ، فإن شاء حج من قابل ، وإن لم يشأ لم يجب [5] عليه الحج . والمصدود بالعدو ينحر هديه الذي ساقه بمكانه ، ويقصر من شعر رأسه ، ويحل ، وليس عليه اجتناب النساء ، سواء كانت حجته [6] فريضة أو سنة [7] .
وقال عليه السلام : من ساق هديا مضمونا في نذر أو جزاء ، فانكسر أو هلك ، فليس له أن يأكل منه ، ويفرقه على [8] المساكين ، وعليه مكانه بدل منه . وإن كان تطوعا لم يكن عليه بدله ، وكان [9] لصاحبه أن يأكل منه [10] .
وقال عليه السلام : كفارة مس الطيب [11] للمحرم أن يستغفر الله عز وجل [12] [13]



[1] الوسائل ، ج 9 ، الباب 35 من أبواب مقدمات الطواف ، ح 6 ، ص 372 نقلا عن الكتاب .
[2] في ب : " حج " .
[3] في ألف : " هديه الذي ساقه وقد حل . . . " .
[4] في ب : " وقد أحل " .
[5] في د ، ه‌ ، و : " لا يجب " .
[6] في ب : " كان حجه . . . " .
[7] الوسائل ، ج 9 ، الباب 1 من أبواب الإحصار والصد ، ح 6 ، ص 304 نقلا عن الكتاب .
[8] في ب : " ويفرقه في المساكين " وفي د : " ويتصدق فيه على المساكين " وفي ز : " ويتصدق به على المساكين " .
[9] في ب : " وجاز " بدل " وكان " .
[10] الوسائل ، ج 10 ، الباب 25 من أبواب الذبح ، ح 10 ، ص 125 نقلا عن الكتاب ، راجع الباب .
[11] في ألف : " الكفارة من الطيب " .
[12] في ب : " عز وجل له " .
[13] الوسائل ، ج 9 ، الباب 4 من أبواب بقية كفارات الإحرام ، ح 9 ، ص 285 نقلا عن الكتاب .

446

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 446
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست