نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 445
وقال عليه السلام : من خرج حاجا فمات في الطريق فإنه إن كان مات في الحرم فقد سقطت عنه الحجة ، وإن [1] مات قبل دخوله [2] الحرم لم تسقط [3] عنه الحجة وليقض عنه وليه [4] . وقال عليه السلام : تلبية الأخرس وتشهده وقراءة القرآن إنما هو تحريك لسانه وإشارته [5] بإصبعه [6] . وقال عليه السلام : المحرمة لا تتنقب [7] ، لأن إحرام المرأة في وجهها ، وإحرام الرجل في رأسه [8] . وقال عليه السلام : التكبير لأهل منى في خمس عشرة صلاة : أولها الظهر من يوم النحر ، وآخرها الغداة من اليوم [9] الرابع . وهو لأهل الأمصار كلها في عشر صلوات : أولها الظهر من يوم النحر ، وآخرها الغداة من يوم [10] الثالث [11] . وقال عليه السلام : أحب [12] للصرورة أن يدخل الكعبة ، وأن يطأ [13] المشعر الحرام . ومن ليس بصرورة فإن وجد سبيلا إلى دخول الكعبة ، وأحب
[1] في و : " سقط " . وفي ج : " الحج " . وفي ب ، ج : " فإن " . [2] في ألف ، ب ، ج : " دخول " . [3] في و : " لم يسقط " . [4] الوسائل ، ج 8 ، الباب 26 من أبواب وجوب الحج ، ح 4 ، ص 48 نقلا عن الكتاب . [5] في ج : " وإشارة " . [6] الوسائل ، ج 9 ، الباب 39 من أبواب الإحرام ، ح 1 ، ص 52 بتفاوت ما . [7] في و : " المحرم لا ينقب " والظاهر أنه مصحف . [8] الوسائل ، الباب 55 من أبواب تروك الإحرام ، ح 2 ، ص 138 ، راجعه . [9] في د ، و ، ز : " يوم " . [10] في ه : " اليوم " . [11] الوسائل ، ج 5 ، الباب 21 من أبواب صلاة العيد ، ح 14 ، ص 127 نقلا عن الكتاب ، راجع الباب . [12] ليس " أحب " في ( ج ) . [13] في ألف : " وإن كان يطأ . . . " وفي د : " وأن يطلب " .
445
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 445