نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 444
ومن نسي أن يحرم حتى دخل الحرم فإنه يجب عليه أن يخرج [1] إلى ميقات أرضه [2] فيحرم [3] ، فإن خاف أن يفوته الحج أحرم من مكانه ، ولا حرج عليه . ولا يجوز الإحرام ، في الثوب الأسود - ولا يكفن به الميت - ولا بأس بالإحرام في الثوب المعلم . والمتمتع إذا طاف وسعى ، ثم قبل امرأته قبل أن يقصر ، فإن عليه دم شاة ، فإن جامعها فعليه دم بقرة . ولا يجوز لأحد أن يأخذ من تربة [4] البيت ولا ما [5] حوله ، فإن أخذ منه إنسان شيئا وجب عليه أن يرده . وقال الصادق عليه السلام : لا أحب للرجل أن يقيم بمكة [6] سنة . وكره [7] المجاورة بها ، وقال : ذلك يقسي القلب [8] . ونهى عليه السلام أن يرفع الإنسان [9] بمكة [10] بناء فوق الكعبة [11] . وقال [12] عليه السلام الإحرام في كل وقت [13] من ليل أو نهار جائز ، وأفضله عند زوال الشمس [14] .
[1] في ألف ، ج : " يخرج عنه إلى . . . " . [2] في ب : " أهله " بدل " أرضه " . [3] في ب : " فيحرم منه " . [4] في ه : " تراب " " تربة - خ ل " . [5] في ه : " مما " . [6] في ب : " مكة " . [7] في ألف : " وأكره " . [8] الوسائل ، ج 9 ، الباب 16 من أبواب مقدمات الطواف ، ح 11 ، ص 343 نقلا عن الكتاب . [9] في ب : " الرجل " بدل الإنسان " . [10] في د ، و ، ز : " في مكة " . [11] الوسائل ، الباب 17 من أبواب مقدمات الطواف ، ح 3 ، ص 344 نقلا عن الكتاب . [12] في ب : " وقال الصادق عليه السلام " . [13] في د ، و ، ز : " ذلك " بدل " وقت " . [14] الوسائل ، ج 9 ، الباب 15 من أبواب الإحرام ، ح 7 ، ص 22 نقلا عن الكتاب ، وفي الباب غير ذلك .
444
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 444