responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 444


ومن نسي أن يحرم حتى دخل الحرم فإنه يجب عليه أن يخرج [1] إلى ميقات أرضه [2] فيحرم [3] ، فإن خاف أن يفوته الحج أحرم من مكانه ، ولا حرج عليه .
ولا يجوز الإحرام ، في الثوب الأسود - ولا يكفن به الميت - ولا بأس بالإحرام في الثوب المعلم .
والمتمتع إذا طاف وسعى ، ثم قبل امرأته قبل أن يقصر ، فإن عليه دم شاة ، فإن جامعها فعليه دم بقرة .
ولا يجوز لأحد أن يأخذ من تربة [4] البيت ولا ما [5] حوله ، فإن أخذ منه إنسان شيئا وجب عليه أن يرده .
وقال الصادق عليه السلام : لا أحب للرجل أن يقيم بمكة [6] سنة .
وكره [7] المجاورة بها ، وقال : ذلك يقسي القلب [8] .
ونهى عليه السلام أن يرفع الإنسان [9] بمكة [10] بناء فوق الكعبة [11] .
وقال [12] عليه السلام الإحرام في كل وقت [13] من ليل أو نهار جائز ، وأفضله عند زوال الشمس [14] .



[1] في ألف ، ج : " يخرج عنه إلى . . . " .
[2] في ب : " أهله " بدل " أرضه " .
[3] في ب : " فيحرم منه " .
[4] في ه‌ : " تراب " " تربة - خ ل " .
[5] في ه‌ : " مما " .
[6] في ب : " مكة " .
[7] في ألف : " وأكره " .
[8] الوسائل ، ج 9 ، الباب 16 من أبواب مقدمات الطواف ، ح 11 ، ص 343 نقلا عن الكتاب .
[9] في ب : " الرجل " بدل الإنسان " .
[10] في د ، و ، ز : " في مكة " .
[11] الوسائل ، الباب 17 من أبواب مقدمات الطواف ، ح 3 ، ص 344 نقلا عن الكتاب .
[12] في ب : " وقال الصادق عليه السلام " .
[13] في د ، و ، ز : " ذلك " بدل " وقت " .
[14] الوسائل ، ج 9 ، الباب 15 من أبواب الإحرام ، ح 7 ، ص 22 نقلا عن الكتاب ، وفي الباب غير ذلك .

444

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 444
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست