نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 443
وإذا حج الإنسان عن غيره ، فصد في [1] بعض الطريق عن الحج ، كان عليه مما أخذه بمقدار نفقة ما بقي عليه من الطريق والأيام التي تؤدى [2] فيها الحج ، إلا أن يضمن العود لأداء ما وجب عليه . فإن مات النائب في الحج ، وكان موته بعد الإحرام ودخول الحرم ، فقد سقط عنه عهدة الحج ، وأجزأه [3] ذلك عمن حج عنه . وإن مات قبل الإحرام ودخول الحرم كان على ورثته إن خلف في أيديهم شيئا بقية ما عليه من نفقة الطريق ، ولم يجز المحجوج عنه [4] سعيه الذي اقتطع [5] دون الحج عن تمامه . وإذا حج الإنسان عن غيره فليقل بعد فراغه من غسل الإحرام : " اللهم ما أصابني من تعب ، أو نصب ، أو سغب [6] ، أو لغوب فأجر [7] فلان بن فلان فيه ، وأجرني في قضائي عنه " [8] . فإذا لبى بعد الإحرام فليقل في آخر تلبيته لبيك اللهم لبيك لبيك عن فلان بن فلان لبيك " [9] . وليقل عند كل منسك ينسكه : " اللهم تقبل من فلان بن فلان ، وأجرني في نيابتي [10] عنه " [11] .
[1] في ألف ، ج ، و : " عن " بدل " في " . [2] في ج ، ه ، و : " يؤدي " وفي ج : " منها " بدل " فيها " . [3] في د ، و ، ز : " أجزأ " . [4] في ب : " عن المحجوج عنه " . [5] في ب : " انقطع " . [6] في ز : " شعث " بدل " سغب " . [7] في ه : " فأجره فلان . . . " . [8] الوسائل ، ج 8 ، الباب 17 من أبواب النيابة في الحج ، ح 2 و 3 ، ص 131 - 132 مع تفاوت . [9] في ألف : " تلبيته لبيك لبيك عن فلان . . . " وفي د : " تلبيته لبيك عن فلان . . . " وفي ج : " تلبيته لبيك اللهم لبيك عن فلان بن فلان بن فلان . . . " . [10] في ألف : " في إنابتي عنه " . [11] الوسائل ، ج 8 ، الباب 18 من أبواب النيابة في الحج ، ح 1 ، ص 133 مع تفاوت .
443
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 443