responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 442


ومن وجب عليه الحج ، فمنعه منه مانع حتى مات ، ولم يحج ، وجب أن يحج عنه من أصل ماله ، فإنه دين الله تعالى .
ومن أسلم ، وأراد الحج ، فلا يجوز له ذلك حتى يختتن . والمرأة مرخص لها في ترك ذلك .
ويجرد الصبيان للإحرام من فخ [1] بذلك جاءت السنة [2] .
ومن وصى بحجة فلا بأس أن يحج عنه من غير بلده إذا كان [3] دون الميقات .
ومن وجب عليه الحج ، فمنعه منه مانع ، فلا بأس أن يخرج عنه من يحج عنه . فإن تمكن هو بنفسه بعد ذلك من الحج فالواجب أن يحج . فإن لم يتمكن إلى أن يموت فقد أجزأت عنه الحجة التي أخرجها عن نفسه عن حجة الإسلام .
ومن وجب عليه الحج فلا يجوز له أن يحج عن غيره .
ولا بأس أن يحج الصرورة عن الصرورة إذا لم يكن للصرورة مال يحج به عن نفسه .
وإذا أخذ الرجل حجة ففضل منها شئ فهو له ، وإن عجزت [4] فعليه .
وقد جاءت رواية : أنه إن فضل مما أخذه فإنه يرده إن كانت نفقته واسعة وإن كان قتر [5] على نفسه لم يرده [6] .
وعلى الأول العمل ، وهو أفقه .



[1] في ج ، د : " من فج " .
[2] الوسائل ، ج 8 ، الباب 17 من أبواب أقسام الحج ، ح 6 ، ص 208 .
[3] في ألف : " كان ذلك دون . . . " وفي ج : " كان دون ذلك الميقات " .
[4] في ب : " عجز " .
[5] في ألف ، ج : " قوته " بدل " قتر " .
[6] لعل المراد مفهوم ما رواه الشيخ في التهذيب ، راجع الوسائل ، ج 8 ، الباب 10 من أبواب النيابة في الحج . ح 1 ، ص 126 .

442

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 442
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست