نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 442
ومن وجب عليه الحج ، فمنعه منه مانع حتى مات ، ولم يحج ، وجب أن يحج عنه من أصل ماله ، فإنه دين الله تعالى . ومن أسلم ، وأراد الحج ، فلا يجوز له ذلك حتى يختتن . والمرأة مرخص لها في ترك ذلك . ويجرد الصبيان للإحرام من فخ [1] بذلك جاءت السنة [2] . ومن وصى بحجة فلا بأس أن يحج عنه من غير بلده إذا كان [3] دون الميقات . ومن وجب عليه الحج ، فمنعه منه مانع ، فلا بأس أن يخرج عنه من يحج عنه . فإن تمكن هو بنفسه بعد ذلك من الحج فالواجب أن يحج . فإن لم يتمكن إلى أن يموت فقد أجزأت عنه الحجة التي أخرجها عن نفسه عن حجة الإسلام . ومن وجب عليه الحج فلا يجوز له أن يحج عن غيره . ولا بأس أن يحج الصرورة عن الصرورة إذا لم يكن للصرورة مال يحج به عن نفسه . وإذا أخذ الرجل حجة ففضل منها شئ فهو له ، وإن عجزت [4] فعليه . وقد جاءت رواية : أنه إن فضل مما أخذه فإنه يرده إن كانت نفقته واسعة وإن كان قتر [5] على نفسه لم يرده [6] . وعلى الأول العمل ، وهو أفقه .
[1] في ج ، د : " من فج " . [2] الوسائل ، ج 8 ، الباب 17 من أبواب أقسام الحج ، ح 6 ، ص 208 . [3] في ألف : " كان ذلك دون . . . " وفي ج : " كان دون ذلك الميقات " . [4] في ب : " عجز " . [5] في ألف ، ج : " قوته " بدل " قتر " . [6] لعل المراد مفهوم ما رواه الشيخ في التهذيب ، راجع الوسائل ، ج 8 ، الباب 10 من أبواب النيابة في الحج . ح 1 ، ص 126 .
442
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 442