نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 435
ومن جادل وهو محرم مرة صادقا أو مرتين فليس عليه كفارة ، وليستغفر الله عز وجل . فإن جادل ثلاث مرات صادقا [1] وما زاد عليه [2] فعليه دم شاة . فإن جادل مرة كاذبا فعليه دم شاة . فإن جادل مرتين كاذبا فعليه دم بقرة ، فإن جادل ثلاثا وما زاد كاذبا [3] فعليه دم بدنة . ومن نزع من جسده قملة ، فقتلها ، أو رمى بها ، فليطعم مكانها كفا من طعام لمسكين . ومن أسبغ وضوءه فسقط شئ من شعره فعليه أيضا كف من طعام يتصدق به . فإن كان الساقط من شعره كثيرا فعليه دم شاة . فإن صاد المحرم نعامة فقتلها فعليه بدنة ، فإن لم يجد أطعم ستين مسكينا ، فإن لم يقدر على ذلك صام شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع ذلك صام ثمانية عشر يوما ، فإن لم يقدر على شئ من ذلك كله [4] استغفر الله عز وجل . فإن صاد بقرة وحش أو حمار وحش [5] فعليه بقرة ، فإن لم يجد أطعم . ثلاثين مسكينا ، فإن لم يستطع صام تسعة أيام . فإن صاد ظبيا فعليه شاة ، فإن لم يجد [6] أطعم عشرة مساكين ، فإن لم يستطع صام ثلاثة أيام . وفي الثعلب والأرنب مثل ما في الظبي . وفي القطاة وما أشبهها حمل قد فطم من اللبن ، ورعى من الشجر . وفي القنفذ واليربوع والضب وما أشبهها جدي .
[1] ليس " صادقا " في ( د ) . [2] ليس " عليه " في ( ب ) . [3] ليس " كاذبا " في ( ج ) . [4] ليس " كله " في ( ألف ، ج ) . [5] ليس " أو حمار وحش " في ( ج ) [6] في ه : " لم يكن " " لم يجد - خ " .
435
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 435