responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 435


ومن جادل وهو محرم مرة صادقا أو مرتين فليس عليه كفارة ، وليستغفر الله عز وجل . فإن جادل ثلاث مرات صادقا [1] وما زاد عليه [2] فعليه دم شاة .
فإن جادل مرة كاذبا فعليه دم شاة . فإن جادل مرتين كاذبا فعليه دم بقرة ، فإن جادل ثلاثا وما زاد كاذبا [3] فعليه دم بدنة .
ومن نزع من جسده قملة ، فقتلها ، أو رمى بها ، فليطعم مكانها كفا من طعام لمسكين .
ومن أسبغ وضوءه فسقط شئ من شعره فعليه أيضا كف من طعام يتصدق به . فإن كان الساقط من شعره كثيرا فعليه دم شاة .
فإن صاد المحرم نعامة فقتلها فعليه بدنة ، فإن لم يجد أطعم ستين مسكينا ، فإن لم يقدر على ذلك صام شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع ذلك صام ثمانية عشر يوما ، فإن لم يقدر على شئ من ذلك كله [4] استغفر الله عز وجل .
فإن صاد بقرة وحش أو حمار وحش [5] فعليه بقرة ، فإن لم يجد أطعم .
ثلاثين مسكينا ، فإن لم يستطع صام تسعة أيام .
فإن صاد ظبيا فعليه شاة ، فإن لم يجد [6] أطعم عشرة مساكين ، فإن لم يستطع صام ثلاثة أيام .
وفي الثعلب والأرنب مثل ما في الظبي .
وفي القطاة وما أشبهها حمل قد فطم من اللبن ، ورعى من الشجر .
وفي القنفذ واليربوع والضب وما أشبهها جدي .



[1] ليس " صادقا " في ( د ) .
[2] ليس " عليه " في ( ب ) .
[3] ليس " كاذبا " في ( ج ) .
[4] ليس " كله " في ( ألف ، ج ) .
[5] ليس " أو حمار وحش " في ( ج )
[6] في ه‌ : " لم يكن " " لم يجد - خ " .

435

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 435
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست