نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 434
يعلم [1] أن ذلك محرم [2] ، ثم أقدم عليه ، لم تحل له المرأة [3] أبدا . والمحرم لا يعقد النكاح ، وإن عقده لم يتم . وإذا وجبت الكفارة على المحرم لجماعة [4] وجب مثلها على المرأة إن كانت طاوعته على ذلك . فإن كان أكرهها فعليه كفارتان ، وليس على المرأة كفارة . ومن قبل امرأته وهو محرم فعليه بدنة ، أنزل ، أو لم ينزل . فإن هويت المرأة ذلك كان عليها مثل ما عليه . ويكره للمحرم أن يأكل من يد امرأته شيئا تلقمه إياه ، وكذلك يكره له أن يأكل من يد جاريته ، لما يتخوف عليه من تحرك شهوته بذلك . وإذا سعى بين الصفا والمروة ستة [5] أشواط ، وظن أنه طاف سبعة ، فقصر ، وجامع ، وجب عليه دم بقرة ، ويسعى شوطا آخر . فإن لم يجامع النساء سعى شوطا ، ولا شئ عليه . وإذا قلم المحرم شيئا [6] من أظفاره فعليه أن يطعم عن كل ظفر مسكينا مدا من طعام . فإن قلم أظفار يديه جميعا فعليه دم شاة . فإن قلم بعد ذلك أظفار رجليه كان عليه دم آخر . فإن قلم أظفار يديه ورجليه في مجلس واحد فعليه دم واحد . ومن حلق رأسه من أذى لحقه فعليه دم شاة ، أو إطعام ستة مساكين - لكل مسكين مد من طعام - أو صيام ثلاثة أيام . فإن ظلل على نفسه مختارا فعليه دم أيضا . فإن لبس قميصا بعد ما أحرم فليشق جيبه ، وينزعه من قبل رجليه .
[1] في و : " فإن علم أن . . . " . [2] في ب : " محظور " بدل " محرم " . [3] ليس " المرأة " في ( ب ) . [4] في ألف ، ب : " بجماعه " . [5] في ب : " سبعة أشواط " . [6] ليس " شيئا " في ( د ، و ، ز ) .
434
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 434