responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 434


يعلم [1] أن ذلك محرم [2] ، ثم أقدم عليه ، لم تحل له المرأة [3] أبدا .
والمحرم لا يعقد النكاح ، وإن عقده لم يتم .
وإذا وجبت الكفارة على المحرم لجماعة [4] وجب مثلها على المرأة إن كانت طاوعته على ذلك . فإن كان أكرهها فعليه كفارتان ، وليس على المرأة كفارة .
ومن قبل امرأته وهو محرم فعليه بدنة ، أنزل ، أو لم ينزل . فإن هويت المرأة ذلك كان عليها مثل ما عليه .
ويكره للمحرم أن يأكل من يد امرأته شيئا تلقمه إياه ، وكذلك يكره له أن يأكل من يد جاريته ، لما يتخوف عليه من تحرك شهوته بذلك .
وإذا سعى بين الصفا والمروة ستة [5] أشواط ، وظن أنه طاف سبعة ، فقصر ، وجامع ، وجب عليه دم بقرة ، ويسعى شوطا آخر . فإن لم يجامع النساء سعى شوطا ، ولا شئ عليه .
وإذا قلم المحرم شيئا [6] من أظفاره فعليه أن يطعم عن كل ظفر مسكينا مدا من طعام . فإن قلم أظفار يديه جميعا فعليه دم شاة . فإن قلم بعد ذلك أظفار رجليه كان عليه دم آخر . فإن قلم أظفار يديه ورجليه في مجلس واحد فعليه دم واحد .
ومن حلق رأسه من أذى لحقه فعليه دم شاة ، أو إطعام ستة مساكين - لكل مسكين مد من طعام - أو صيام ثلاثة أيام .
فإن ظلل على نفسه مختارا فعليه دم أيضا .
فإن لبس قميصا بعد ما أحرم فليشق جيبه ، وينزعه من قبل رجليه .



[1] في و : " فإن علم أن . . . " .
[2] في ب : " محظور " بدل " محرم " .
[3] ليس " المرأة " في ( ب ) .
[4] في ألف ، ب : " بجماعه " .
[5] في ب : " سبعة أشواط " .
[6] ليس " شيئا " في ( د ، و ، ز ) .

434

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 434
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست