responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 436


وفي الحمامة [1] وما أشبهها درهم ، وفي بيضها ربع درهم . وفي فراخها [2] نصف درهم .
ومن نفر حمام الحرم فعليه دم شاة . فإن لم يرجع فعليه لكل طائر [3] دم شاة .
ومن دل على صيد ، وهو محرم ، فأخذ ، وقتل ، فعليه فداؤه .
ولو اجتمع جماعة محرمون على صيد فقتلوه لوجب على كل واحد منهم الفداء .
وعلى المحرم في صغار النعام بقدره من صغار الإبل في سنه . وكذلك في صغار ما قتله من البقر والحمير والظباء .
وإذا كسر المحرم بيض النعام [4] فعليه أن يرسل من فحولة الإبل في إناثها بعدد ما كسر ، فما نتج كان هديا لبيت الله [5] عز وجل ، فإن لم يجد فعليه [6] لكل بيضة شاة ، فإن لم يجد أطعم عن كل بيضة عشرة مساكين ، فإن لم يجد صام عن كل بيضة ثلاثة أيام . فإن كسر بيض القطا [7] وشبهها أرسل فحولة الغنم على [8] إناثها فما نتج كان [9] هديا لبيت الله [10] .
وقد روي : أن رجلا سأل أمير المؤمنين صلوات الله عليه وآله ، فقال له :



[1] في ج ، ه‌ : " الحمام " .
[2] في ه‌ ، و : " فرخها " .
[3] في ألف ، ج : " واحد " بدل " طائر " وفي ب : " لكل طير " .
[4] في د ، ز : " النعامة " .
[5] في ج : " لبيت الله الحرام عز وجل " .
[6] في ج : " كان عليه " بدل " فعليه " .
[7] في ه‌ : " القطاة " .
[8] في ب ، د ، ز : " في " بدل " على " .
[9] في ألف : " فما ينتج " وفي ب : " فكان ما ينتج هديا " .
[10] في ب : " زيادة : " فإن لم يجد فعليه عن كل بيضة دم شاة ، فإن لم يجد أطعم عن كل بيضة عشرة مساكين ، فإن لم يجد صام عن كل بيضة ثلاثة أيام . . . " .

436

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 436
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست