نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 436
وفي الحمامة [1] وما أشبهها درهم ، وفي بيضها ربع درهم . وفي فراخها [2] نصف درهم . ومن نفر حمام الحرم فعليه دم شاة . فإن لم يرجع فعليه لكل طائر [3] دم شاة . ومن دل على صيد ، وهو محرم ، فأخذ ، وقتل ، فعليه فداؤه . ولو اجتمع جماعة محرمون على صيد فقتلوه لوجب على كل واحد منهم الفداء . وعلى المحرم في صغار النعام بقدره من صغار الإبل في سنه . وكذلك في صغار ما قتله من البقر والحمير والظباء . وإذا كسر المحرم بيض النعام [4] فعليه أن يرسل من فحولة الإبل في إناثها بعدد ما كسر ، فما نتج كان هديا لبيت الله [5] عز وجل ، فإن لم يجد فعليه [6] لكل بيضة شاة ، فإن لم يجد أطعم عن كل بيضة عشرة مساكين ، فإن لم يجد صام عن كل بيضة ثلاثة أيام . فإن كسر بيض القطا [7] وشبهها أرسل فحولة الغنم على [8] إناثها فما نتج كان [9] هديا لبيت الله [10] . وقد روي : أن رجلا سأل أمير المؤمنين صلوات الله عليه وآله ، فقال له :
[1] في ج ، ه : " الحمام " . [2] في ه ، و : " فرخها " . [3] في ألف ، ج : " واحد " بدل " طائر " وفي ب : " لكل طير " . [4] في د ، ز : " النعامة " . [5] في ج : " لبيت الله الحرام عز وجل " . [6] في ج : " كان عليه " بدل " فعليه " . [7] في ه : " القطاة " . [8] في ب ، د ، ز : " في " بدل " على " . [9] في ألف : " فما ينتج " وفي ب : " فكان ما ينتج هديا " . [10] في ب : " زيادة : " فإن لم يجد فعليه عن كل بيضة دم شاة ، فإن لم يجد أطعم عن كل بيضة عشرة مساكين ، فإن لم يجد صام عن كل بيضة ثلاثة أيام . . . " .
436
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 436