responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 41


ولا يجوز التغوط على شطوط الأنهار لأنها موارد الناس للشرب والطهارة ، ولا يجوز أن يفعل فيها ما يتأذون به ، ولا يجوز أيضا التغوط على جواد الطرق [1] ، لمثل ما ذكرناه من الأذى به ، ولا في أفنية الدور ، ولا يجوز تحت الأشجار المثمرة ، ولا في المواضع [2] التي ينزلها المسافرون من ظواهر القرى [3] ، ولا يجوز في مجاري المياه ، ولا في الماء الراكد .
وإذا دخل الإنسان دارا قد بنى فيها مقعد للغائط على استقبال القبلة أو استدبارها لم يضره الجلوس عليه ، وإنما يكره ذلك في الصحارى والمواضع التي يتمكن فيها من الانحراف عن القبلة .
وإذا كان في يد الإنسان اليسرى خاتم على فصه اسم من أسماء الله " تعالى " أو خاص أسماء أنبيائه [4] ، أو الأئمة عليهم السلام فلينزعه عند الاستنجاء ، ولا يباشر [5] به النجاسة ولينزهه [6] عن ذلك تعظيما لله تعالى ولأوليائه عليهم السلام .
ولا يجوز السواك والإنسان على حال الغائط حتى ينصرف منه .
ومن أراد البول فليترد [7] له موضعا ، ويجتنب الأرض الصلبة فإنها ترده عليه ، ولا يستقبل الريح ببوله فإنها تعكسه [8] فترده على جسده وثيابه .
ولا يجوز [9] البول في الماء الراكد ، ولا بأس به في الماء الجاري ، واجتنابه أفضل .



[1] في ه‌ : " الطريق " .
[2] في د ، ونسخة من ز : " في المنازل التي " .
[3] في ب : " القرى والأمصار ولا في أفنية بيوتهم " وفي ز : " القرى والأمصار " .
[4] في ب : " رسله وأنبيائه " وفي ج : " أنبياء الله تعالى " وفي ب ، د : " والأئمة " .
[5] في ج : " ولا يباشره بالنجاسة " .
[6] في ألف ، د ، ه‌ ، و : " ولينزعه " وفي ج : " ولينزعه عند ذلك " .
[7] في ج : " فليختر له " .
[8] في ج : " تنكسه " .
[9] في ب " ولا يجوز له " .

41

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست