نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 41
ولا يجوز التغوط على شطوط الأنهار لأنها موارد الناس للشرب والطهارة ، ولا يجوز أن يفعل فيها ما يتأذون به ، ولا يجوز أيضا التغوط على جواد الطرق [1] ، لمثل ما ذكرناه من الأذى به ، ولا في أفنية الدور ، ولا يجوز تحت الأشجار المثمرة ، ولا في المواضع [2] التي ينزلها المسافرون من ظواهر القرى [3] ، ولا يجوز في مجاري المياه ، ولا في الماء الراكد . وإذا دخل الإنسان دارا قد بنى فيها مقعد للغائط على استقبال القبلة أو استدبارها لم يضره الجلوس عليه ، وإنما يكره ذلك في الصحارى والمواضع التي يتمكن فيها من الانحراف عن القبلة . وإذا كان في يد الإنسان اليسرى خاتم على فصه اسم من أسماء الله " تعالى " أو خاص أسماء أنبيائه [4] ، أو الأئمة عليهم السلام فلينزعه عند الاستنجاء ، ولا يباشر [5] به النجاسة ولينزهه [6] عن ذلك تعظيما لله تعالى ولأوليائه عليهم السلام . ولا يجوز السواك والإنسان على حال الغائط حتى ينصرف منه . ومن أراد البول فليترد [7] له موضعا ، ويجتنب الأرض الصلبة فإنها ترده عليه ، ولا يستقبل الريح ببوله فإنها تعكسه [8] فترده على جسده وثيابه . ولا يجوز [9] البول في الماء الراكد ، ولا بأس به في الماء الجاري ، واجتنابه أفضل .
[1] في ه : " الطريق " . [2] في د ، ونسخة من ز : " في المنازل التي " . [3] في ب : " القرى والأمصار ولا في أفنية بيوتهم " وفي ز : " القرى والأمصار " . [4] في ب : " رسله وأنبيائه " وفي ج : " أنبياء الله تعالى " وفي ب ، د : " والأئمة " . [5] في ج : " ولا يباشره بالنجاسة " . [6] في ألف ، د ، ه ، و : " ولينزعه " وفي ج : " ولينزعه عند ذلك " . [7] في ج : " فليختر له " . [8] في ج : " تنكسه " . [9] في ب " ولا يجوز له " .
41
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 41