responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 40


ولا ينبغي له أن يتكلم على الغائط إلا أن تدعوه ضرورة إلى ذلك ، أو يذكر الله تعالى فيمجده [1] ، أو يسمع ذكر الرسول صلى الله عليه وآله فيصلي عليه وعلى أهل بيته الطاهرين عليهم السلام وما أشبه ذلك مما يجب في كل حال ، ولا يمتنع [2] الإنسان منه على حال [3] .
فإذا فرغ من حاجته وأراد الاستبراء فليمسح بإصبعه الوسطى تحت أنثييه إلى أصل القضيب مرتين أو ثلاثا ، ثم يضع مسبحته تحت القضيب وإبهامه فوقه ، ويمرهما عليه باعتماد قوي من أصله إلى رأس الحشفة مرتين [4] أو ثلاثا ، ليخرج ما فيه من بقية البول .
وليهرق على يمينه من الماء قبل أن يدخلها الإناء فيغسلها مرتين ، ثم يولجها فيه فيأخذ منه [5] الماء للاستنجاء ، فيصبه على مخرج النجو ، ويستنجي بيده اليسرى [6] حتى تزول النجاسة منه بزوال أثرها ، ويختم بغسل مخرج البول من ذكره إن شاء [7] .
فإذا فرغ من الاستنجاء فليقم ، ويمسح بيده اليمنى بطنه ، وليقل : " الحمد لله الذي أماط عني الأذى وهناني طعامي ، وعافاني من البلوى ، الحمد لله الذي رزقني ما اغتذيت به ، وعرفني لذته [8] ، وأبقى في جسدي قوته ، وأخرج عني أذاه ، يا لها نعمة يا لها نعمة [9] ، لا يقدر [10] القادرون قدرها [11] " ، ثم يقدم رجله اليمنى قبل اليسرى لخروجه إن شاء الله [12] .



[1] في ج : " ويحمده " .
[2] في ب : " لا يسع " وفي ه‌ : " لا يمنع " .
[3] في ألف : " على كل حال " .
[4] في ب ، يب : " مرة أو مرتين أو ثلاثا " .
[5] في ب : " أن يدخلها فيه فيغسلها مرتين ثم يولجها في الإناء فيأخذ بها الماء " .
[6] ليس " اليسرى " في ج .
[7] في ب ، د ، ه‌ : " إن شاء الله
[8] في ج : " لذاته " .
[9] في ب ، ه‌ : " يا لها نعمة يا لها نعمة يا لها نعمة " .
[10] في ز " لا يعرف " .
[11] الوسائل ، ج 1 ، الباب 5 من أبواب أحكام الخلوة ص 216 و 217 بتفاوت .
[12] في ج : " إن شاء " .

40

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست