responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 42


ولا يجوز لأحد أن يستقبل بفرجه قرصي الشمس والقمر في بول ولا غائط .
وإذا أراد الاستبراء من البول فليصنع بمسح [1] تحت الأنثيين والقضيب على [2] ما وصفناه في باب الاستنجاء من الغائط ، ليخرج بقايا البول منه ، ثم ليغسل موضع خروجه منه .
وأدنى ما يجزيه لطهارته من البول أن يغسل موضع خروجه بالماء بمثلي ما عليه منه [3] ، وفي الإسباغ للطهارة منه [4] ما زاد على ذلك من القدر إن شاء الله [5] .
ومن أجنب فأراد الغسل فلا يدخل يده في الماء إذا كان في إناء حتى يغسلها ثلاثا . وإن كان وضوئه من الغائط فليغسلها قبل إدخالها فيه مرتين على ما ذكرناه ، ومن حدث البول يغسلها مرة واحدة قبل إدخالها الإناء ، وكذلك من حدث النوم ، فإن كان وضوئه من ماء كثير في غدير أو نهر فلا بأس أن يدخل يده من هذه الأحداث فيه وإن لم يغسلها ، ولو أدخلها من غير غسل على ما وصفناه في المياه المحصورة في الآنية لم يفسد ذلك الماء ، ولم يضر بطهارته منه إلا أنه يكون بذلك تاركا فضلا ، ومهملا سنة .
فإن أدخل يده الماء وفيها نجاسة أفسده إن كان راكدا [6] قليلا ، ولم يجز له الطهارة منه ، وإن كان كرا وقدرة ألف رطل [7] ومائتا رطل بالعراقي لم يفسده وإن كان راكدا ، ولا يفسد الماء الجاري بذلك قليلا كان أو كثيرا .
وليس على المتطهر من حدث النوم والريح استنجاء ، وإنما ذلك على المتغوط ، ومن بال فعليه غسل مخرج البول دون غيره ، وكذلك الجنب يغسل



[1] في ألف : " فليضع يده تحت " وفي ب : " فليصنع يمسح تحت الأنثيين " وفي ج : " فليضع يده ثم يمسح تحت " .
[2] ليس " على " في ( ب ، د ، ه‌ ) وفي ز : " بما " .
[3] ليس " منه " في ( ألف ، ج ) .
[4] ليس " منه " في ج .
[5] في ج : " إن شاء " .
[6] في و ، ز " الماء " بدل " راكدا " .
[7] ليس " رطل " في ( ج ) .

42

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست