نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 39
إنزال أم لم يكن . والغسل من الحيض للنساء إذا انقطع الدم منه عنهن وفي [1] الاستحاضة إذا غلب الدم عليهن ، وسأبين أحكام ذلك في مواضعه إن شاء الله تعالى ، ومن النفاس عند آخره بانقطاع الدم منه . والغسل للأموات من الناس واجب . والغسل من مسهم على ما قدمناه أيضا واجب . وما سوى هذه الأحداث المقدم ذكرها فالوضوء منه واجب دون الغسل . < فهرس الموضوعات > الباب 3 : آداب الاحداث الموجبة للطهارات : < / فهرس الموضوعات > [ 3 ] باب آداب الأحداث الموجبة للطهارات [2] ومن أراد الغائط فليرتد [3] موضعا يستتر فيه عن الناس بالحاجة ، وليغط رأسه إن كان مكشوفا ، ليأمن بذلك من عبث الشيطان ، ومن وصول الرائحة الخبيثة أيضا إلى دماغه ، وهو [4] سنة من سنن النبي [5] صلى الله عليه وآله ، وفيه إظهار الحياء من الله تعالى لكثرة نعمه على العبد ، وقلة الشكر منه . فإذا انتهى إلى المكان الذي يتخلى فيه قدم رجله اليسرى قبل اليمنى و [6] قال : " بسم الله وبالله . أعوذ بالله من الرجس النجس الخبيث [7] المخبث الشيطان الرجيم " [8] ، ثم ليجلس [9] ، ولا يستقبل القبلة بوجهه ، ولا يستدبرها ، ولكن يجلس على استقبال المشرق إن شاء أو المغرب .
[1] في ز : " ومن الاستحاضة " . [2] في ز : " للطهارة " . [3] في ألف : " فليرد " [4] في ألف ، ج : " هي " . [5] في د ، و : " سنن رسول الله " . [6] في ب : " ثم " . [7] ليس " الخبيث " في ( د ) . [8] الوسائل ج 1 ، الباب 5 من أبواب أحكام الخلوة ، ص 216 و 217 . [9] في ألف ، ج : " يجلس " .
39
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 39