responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 39


إنزال أم لم يكن .
والغسل من الحيض للنساء إذا انقطع الدم منه عنهن وفي [1] الاستحاضة إذا غلب الدم عليهن ، وسأبين أحكام ذلك في مواضعه إن شاء الله تعالى ، ومن النفاس عند آخره بانقطاع الدم منه .
والغسل للأموات من الناس واجب .
والغسل من مسهم على ما قدمناه أيضا واجب .
وما سوى هذه الأحداث المقدم ذكرها فالوضوء منه واجب دون الغسل .
< فهرس الموضوعات > الباب 3 : آداب الاحداث الموجبة للطهارات :
< / فهرس الموضوعات > [ 3 ] باب آداب الأحداث الموجبة للطهارات [2] ومن أراد الغائط فليرتد [3] موضعا يستتر فيه عن الناس بالحاجة ، وليغط رأسه إن كان مكشوفا ، ليأمن بذلك من عبث الشيطان ، ومن وصول الرائحة الخبيثة أيضا إلى دماغه ، وهو [4] سنة من سنن النبي [5] صلى الله عليه وآله ، وفيه إظهار الحياء من الله تعالى لكثرة نعمه على العبد ، وقلة الشكر منه .
فإذا انتهى إلى المكان الذي يتخلى فيه قدم رجله اليسرى قبل اليمنى و [6] قال : " بسم الله وبالله . أعوذ بالله من الرجس النجس الخبيث [7] المخبث الشيطان الرجيم " [8] ، ثم ليجلس [9] ، ولا يستقبل القبلة بوجهه ، ولا يستدبرها ، ولكن يجلس على استقبال المشرق إن شاء أو المغرب .



[1] في ز : " ومن الاستحاضة " .
[2] في ز : " للطهارة " .
[3] في ألف : " فليرد "
[4] في ألف ، ج : " هي " .
[5] في د ، و : " سنن رسول الله " .
[6] في ب : " ثم " .
[7] ليس " الخبيث " في ( د ) .
[8] الوسائل ج 1 ، الباب 5 من أبواب أحكام الخلوة ، ص 216 و 217 .
[9] في ألف ، ج : " يجلس " .

39

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست