responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 349


التقصير في الصوم والصلاة ، وكل مسافر في مباح فذلك حكمه ، إلا المسافر في طلب الصيد للتجارة خاصة ، فإنه يلزمه التقصير في الصيام ، ويجب عليه إتمام الصلاة .
ومن كان سفره أكثر من حضره فعليه الإتمام في الصوم والصلاة معا ، لأنه ليس بحكم الحاضر الذي يرجع إلى وطنه ، فيقضي الصيام .
ومن كان سفره في معصية الله جل وعز أو صيد لهو وبطر ، أو كان تابعا لسلطان الجور في المعونة له عليه ، فهو داخل في حكم المسافر في العصيان ، وعليه التمام لذلك .
ومن أتم في سفر الطاعة أثم وأخطأ ، وكان كمن قصر في حضره ، ووجب عليه الإعادة للصيام ، إلا أن يفعل ذلك بجهالة ، ولا يكون ممن سمع آية التقصير [1] ، ولا عرف الحكم في ذلك من الفقهاء .
وحد السفر الذي من أراده وجب عليه التقصير في قصده بريدان ، في الذهاب والمجئ ، والبريد أربعة فراسخ ، والفرسخ ثلاثة أميال ، فذلك [2] الجميع أربعة وعشرون ميلا .
فإذا كانت مسافة السفر طولها ذلك وما زاد عليه فالتقصير لمن عددناه واجب ، وإن كان دون ذلك فالاتمام واجب .
ومن كانت مسافة سفره أربعة فراسخ سواء ، فأراد [3] الرجوع من يومه فعليه التقصير واجب . وإن أراد الرجوع بعد مضي يومه فهو بالخيار : إن شاء أتم ، وإن شاء قصر .
وإذا وجب على المسافر التقصير ، لقصده من الطاعة والمباح [4] ما وصفناه ،



[1] النساء - 101 .
[2] في ألف : " قدر الجميع " .
[3] في ألف : " فإن أراد " وفي ب : " فإذا أراد " .
[4] في ب : " أو المباح " .

349

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 349
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست