نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 348
وروي عن أبي عبد الله عليه السلام : أنه سئل عن [1] رجل أخذ [2] زانيا في شهر رمضان ، فقال : قد أفطر ، فقيل [3] له : فإن رفع إلى الوالي ثلاث مرات ؟ قال : يقتل في الثالثة [4] . وروي : أن الرجل إذا أكره زوجته على الجماع في شهر رمضان نهارا وجب [5] عليه كفارتان ، وضرب خمسين سوطا . فإن أطاعته المرأة وجب [6] على كل واحد منهما كفارة ، وضرب [7] خمسة وعشرين سوطا [8] . وروي : أنه من احتلم في شهر رمضان [9] فلا ينام حتى يغتسل [10] . ومن أجنب باعتماد [11] ، أو احتلم ليلا ، فلا ينام حتى يتوضأ ، وليتيمم من فراشه قبل أن يقوم إلى غسله أو وضوءه . وإذا نام على جنابته فلينو القيام للغسل قبل الفجر على ما ذكرناه . [ 22 ] باب حكم المسافرين في الصيام [12] وكل مسافر في طاعة الله عز وجل ممن حضره أكثر من سفره يجب عليه
[1] في ب : " سئل فيمن أخذ زانيا " . [2] في ج : " وجد " . [3] في ب : " قيل له فإذا رفع " . [4] راجع الوسائل ، ج 7 ، الباب 2 من أبواب أحكام شهر رمضان ، ح 2 ، وهامشه ، ص 179 . [5] في ألف ، ج ، ه ، و : " وجبت " . [6] في ه : " وجبت " . [7] في ألف : " ضربا " . [8] الوسائل ، ج 7 ، الباب 12 من أبواب ما يمسك الصائم ، ح 1 ، ص 37 . [9] في ب : " في شهر رمضان نهارا . . . " . [10] الوسائل ، ج 7 ، الباب 35 من أبواب ما يمسك الصائم ، ح 5 ، ص 73 . [11] ليس " باعتماد " في ( ب ) . [12] في ب : " باب حكم المسافرين والمريض في شهر رمضان " .
348
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 348