نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 287
عليهم السلام ، وأبناء سبيلهم ، ومساكينهم [1] على ما جاء في القرآن [2] لم تبعد إصابته الحق في ذلك ، بل كان على صواب . وإنما اختلف أصحابنا في هذا الباب لعدم ما يلجأ إليه فيه من صريح الألفاظ ، وإنما عدم ذلك لموضع تغليظ المحنة ، مع إقامة الدليل بمقتضى العقل والأثر [3] من لزوم الأصول [4] في خطر التصرف في غير المملوك إلا بإذن المالك ، وحفظ الودائع لأهلها ، ورد الحقوق . وللإمام قبل القسمة من الغنيمة ما شاء على ما قدمناه في صفو الأموال ، وله أن يبدأ بسد ما ينويه [5] بأكثر ذلك المال . وإن استغرق جميعه فيما يحتاج إليه من [6] مصالح المسلمين كان ذلك له جائزا ، ولم يكن لأحد من الأمة عليه اعتراض . وليس لمن قاتل معه شئ من الأرضين ، ولا ما غلبوا عليه إلا ما احتوى عليه العسكر . وليس للأعراب من الغنيمة شئ وإن قاتلوا مع الوالي ، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله [7] صالحهم على أن يدعهم في ديارهم ، ولا يهاجروا ، فمتى دهمه من عدوه داهم استفزهم [8] فقاتل بهم ، وليس لهم في الغنيمة نصيب . والأرضون المأخوذة عنوة فهي موقوفة [9] متروكة في أيدي من يعمرها ،
[1] في ب ، ز : " في يتامى آل محمد ومساكينهم وأبناء سبيلهم على ما جاء في القرآن " . [2] الأنفال - 41 . [3] راجع الوسائل ، ج 17 ، الباب الأول من أبواب الغصب ، ص 308 . و ج 13 ، الباب 1 و 2 و 3 من أبواب الوديعة ، ص 218 . [4] في ألف ، ج : " الأصل " . [5] في ب : " ينوبه " . [6] في ز : " في - من - خ ل " . [7] الوسائل ، ج 11 ، الباب 41 من أبواب جهاد العدو ، ح 2 و 3 ، ص 84 - 85 . [8] في ألف : " استفزعهم " . [9] في ج : " مأخوذة " بدل " موقوفة " .
287
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 287