responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 288


ويحييها ، ويقوم عليها على ما يصالحهم الوالي عليه بقدر طاقتهم من النصف ، والثلث ، والثلثين ، أو دون ذلك حسب ما يراه أصوب [1] في تدبير عمارة الأرض واستقرار ارتفاعها كما تقدم شرحه .
فإذا خرج منها شئ بدأ الوالي فسلم إلى عمارها والعاملين فيها ما صالحهم عليه مما سميناه ، ثم أخرج مما يبقى بعد ذلك العشر مما سقت السماء أو شرب سيحا ، أو نصف العشر مما سقي بالدوالي والنواضح إذا كان قدره المبلغ الذي يجب فيه الزكاة على ما قدمناه ، فوجهه في الجهة التي وجهها الله تعالى على ثمانية أسهم : " للفقراء [2] ، والمساكين ، والعاملين عليها ، والمؤلفة قلوبهم ، وفي الرقاب ، والغارمين ، وفي سبيل الله ، وابن السبيل " [3] ، فيقسم بينهم في مواضعهم بقدر ما يستغنون في سنتهم بلا تضيق ولا تقتير ، فإن فضل من ذلك شئ رد إلى الوالي ، وإن نقص من ذلك شئ ، ولم يكتفوا به كان على الوالي أن يمونهم من عنده بقدر مؤنة سنتهم حتى يستغنوا ، ثم يأخذ ما بقي بعد العشر أو نصفه فيقسمه بين شركائه من عمال الأرض وأكرتها ، فيدفع إليهم أنصبائهم على ما صالحهم عليه ، ويأخذ الباقي بعد ذلك ، يكون أرزاق أعوانه على دين الله عز وجل وفي مصلحة ما ينويه : [4] من تقوية الإسلام ، وإقامة الدين ، وفي وجوه الجهاد ، وغير ذلك مما فيه مصلحة العامة ، ليس لنفسه من ذلك قليل ولا كثير .
والأنفال على ما قدمناه للإمام خالصة ، إن شاء قسمها ، وإن شاء وهبها ، وإن شاء وقفها ، ليس لأحد من الأمة نصيب فيها ، ولا يستحقها من غير جهته .
روى السياري عن علي بن أسباط قال : لما ورد أبو الحسن موسى



[1] في ه‌ : " صوابا - أصوب - خ ل " .
[2] في ب : " . . . وجهها الله تعالى ثمانية أسهم الفقراء . . . " .
[3] التوبة - 60 .
[4] في ب ، ه‌ ، و : " ينوبه " .

288

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست