نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 275
المتقبل من النصف والثلث والثلثين . وكل أرض صولح أهلها عليها فهي على صلح الإمام وشرطه ، نافذ حكم ذلك في الأمة ، وعليها الرضا به ، وللأئمة عليهم السلام من بعده الزيادة فيه والنقص منه على حسب تغير الأحوال الموجبة فيما سلف ذلك الصلح بعينه . وكل أرض سلمها أهلها بغير حرب ، أو انجلوا عنها بغير قتال فهي للإمام خالصة ، يصنع فيها ما يشاء ، لأنها من الأنفال . وروى يونس بن إبراهيم ، عن يحيى بن الأشعث الكندي ، عن مصعب بن يزيد الأنصاري قال : استعملني أمير المؤمنين علي بن أبي طالب [1] صلوات الله عليه [2] على أربعة رساتيق المدائن : البهقباذات ، ونهر شير ، ونهر جوير ، ونهر الملك ، وأمرني أن أضع على كل جريب زرع غليظ درهما ونصفا ، وعلى كل جريب وسط [3] درهما واحدا ، وعلى كل [4] جريب زرع خفيف ثلثي درهم ، وعلى كل جريب [5] كرم عشرة دراهم ، وعلى كل جريب نخل [6] عشرة دراهم ، وعلى كل [7] جريب من البساتين التي تجمع النخل والشجر عشرة دراهم ، وأمرني أن ألقي كل نخل شاذ [8] عن القرى لمارة الطريق [9] وابن السبيل ، ولا آخذ منه شيئا ، وأمرني [10] أن أضع على الدهاقين الذين يركبون البراذين ، ويتختمون بالذهب على كل رجل منهم ثمانية وأربعين
[1] ليس " علي بن أبي طالب " في ( ز ) . [2] في ب ، ج ، ز : " عليه السلام " وفي ب : " على أربع رساتيق " . [3] في ب : " على كل جريب زرع وسط " . [4] ليس " كل " في ( د ) . [5] ليس " جريب " في ( د ) . [6] في ز : " نخيل " بدل " نخل " . [7] ليس " كل " في ( د ) . [8] في ه : " نخلة شاذة " . [9] في ألف ، ج : " لمارة الطرق " . [10] في ه : " وأملى لي " بدل " وأمرني " .
275
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 275