نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 276
درهما ، وعلى أوساطهم والتجار منهم على كل [1] رجل أربعة وعشرين درهما ، وعلى سفلتهم وفقرائهم [2] اثنى عشر درهما . قال : فجبيتها [3] ثمانية عشر ألف ألف درهم [4] في سنة [5] . [ 34 ] باب الخمس والغنائم والخمس واجب في كل مغنم ، قال الله عز وجل : " واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله " الآية [6] . والغنائم كل ما استفيد بالحرب من الأموال ، والسلاح ، والثياب ، والرقيق ، وما استفيد من المعادن ، والغوص ، والكنوز ، والعنبر ، وكل ما فضل من أرباح التجارات ، والزراعات ، والصناعات عن المؤنة والكفاية في طول السنة على الاقتصاد . [ 35 ] باب تمييز أهل الخمس ومستحقيه [7] ممن ذكر الله تعالى في القرآن والخمس لله تعالى كما وصف ، ولرسوله صلى الله عليه وآله كما حكم ،
[1] في ه : " وعلى تجارهم وأوساطهم على كل " وفي ألف ، ب ، ه : " على كل رجل منهم " . [2] في ز : " . . وفقرائهم على كل إنسان منهم أثنى . . . " . [3] في ج : " فحسبتها " . وفي ه : " فجئتها " بدل " فجبيتها " . [4] في ب : " ثمانية عشر ألف درهم " . [5] الوسائل ، ج 11 ، الباب 68 من أبواب جهاد العدو ، ح 5 ، ص 115 مع تفاوت ما . [6] الأنفال - 41 . [7] في ج ، ه ، ز : " ومستحقه " . وفي ج : " ومن " بدل " ممن " وفي و ، ز : " ذكره الله تعالى " .
276
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 276