responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 274


الخمس ؟ فقال : هذا شئ كان رسول الله صلى الله عليه وآله [1] صالحهم عليه [2] .
وروى أيضا محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال : إذا أخذت الجزية من أهل الكتاب فليس على أموالهم ومواشيهم شئ بعدها [3] .
[ 32 ] باب مستحق عطاء [4] الجزية من المسلمين وكانت الجزية على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله عطاء [5] المهاجرين ، وهي من بعده لمن قام مع الإمام مقام المهاجرين ، وفيما يراه الإمام من مصالح المسلمين .
[ 33 ] باب الخراج وعمارة الأرضين وكل أرض أسلم أهلها طوعا تركت في أيديهم ، فما عمروه منها كان عليهم فيه العشر أو نصف العشر على ما ذكرناه في أبواب الزكاة . وما لم يعمروه أخذه الإمام فقبله ممن يعمره ، وكان على المتقبلين في حصصهم العشر أو نصفه على حساب الأوساق .
وكل أرض أخذت بالسيف فللإمام تقبيلها ممن يرى من أهلها وغيرهم ، وليس يجب قسمتها بين الجيش . ويقبلها الإمام بما [6] يراه صلاحا ، ويطيقه



[1] في و : " هذا شئ كان لرسول الله صلى الله عليه وآله " وليس " صالحهم عليه " في ( و ) .
[2] الوسائل ، ج 11 ، الباب 68 من أبواب جهاد العدو ، ح 2 ، ص 114 مع تفاوت .
[3] الوسائل ، ج 11 ، الباب 68 من أبواب جهاد العدو ، ح 7 ، ص 116 نقلا عن الكتاب .
[4] في ألف ، ج : " إعطاء " .
[5] في ألف ، ج : " إعطاء " .
[6] في ج ، د ، و : " ما يراه " .

274

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست