نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 274
الخمس ؟ فقال : هذا شئ كان رسول الله صلى الله عليه وآله [1] صالحهم عليه [2] . وروى أيضا محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال : إذا أخذت الجزية من أهل الكتاب فليس على أموالهم ومواشيهم شئ بعدها [3] . [ 32 ] باب مستحق عطاء [4] الجزية من المسلمين وكانت الجزية على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله عطاء [5] المهاجرين ، وهي من بعده لمن قام مع الإمام مقام المهاجرين ، وفيما يراه الإمام من مصالح المسلمين . [ 33 ] باب الخراج وعمارة الأرضين وكل أرض أسلم أهلها طوعا تركت في أيديهم ، فما عمروه منها كان عليهم فيه العشر أو نصف العشر على ما ذكرناه في أبواب الزكاة . وما لم يعمروه أخذه الإمام فقبله ممن يعمره ، وكان على المتقبلين في حصصهم العشر أو نصفه على حساب الأوساق . وكل أرض أخذت بالسيف فللإمام تقبيلها ممن يرى من أهلها وغيرهم ، وليس يجب قسمتها بين الجيش . ويقبلها الإمام بما [6] يراه صلاحا ، ويطيقه
[1] في و : " هذا شئ كان لرسول الله صلى الله عليه وآله " وليس " صالحهم عليه " في ( و ) . [2] الوسائل ، ج 11 ، الباب 68 من أبواب جهاد العدو ، ح 2 ، ص 114 مع تفاوت . [3] الوسائل ، ج 11 ، الباب 68 من أبواب جهاد العدو ، ح 7 ، ص 116 نقلا عن الكتاب . [4] في ألف ، ج : " إعطاء " . [5] في ألف ، ج : " إعطاء " . [6] في ج ، د ، و : " ما يراه " .
274
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 274