نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 273
الجزية على أهل الكتاب ؟ فقال : ذاك [1] إلى الإمام ، يأخذ من كل إنسان منهم ما شاء على قدر ما له وما يطيق ، إنما هم قوم فدوا أنفسهم من أن يستعبدوا ، أو يقتلوا [2] ، فالجزية [3] تؤخذ منهم على قدر ما يطيقون وقال عليه السلام : إن الله عز وجل [4] يقول : " حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون " [5] . فللإمام أن يأخذهم بما لا يطيقون [6] حتى يسلموا ، وإلا فكيف يكون صاغرا ، وهو [7] لا يكترث لما يؤخذ منه [8] ، فيألم لذلك [9] ، فيسلم [10] . وروى محمد بن مسلم قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أرأيت [11] ما يأخذ هؤلاء من أرض الجزية وما يأخذون من الدهاقين جزية رؤوسهم أما [12] عليهم في ذلك شئ موظف ؟ فقال : عليهم [13] ما أجازوه على أنفسهم ، وليس للإمام أكثر من الجزية إن شاء وضعها على رؤوسهم ، وليس على [14] أموالهم شئ ، وإن وضعها [15] على أموالهم فليس على رؤوسهم شئ . فقلت له : [16] فهذا
[1] في ب ، ه : " ذلك " بدل " ذاك " وفي و : " على " بدل " إلى " . [2] في ج : " إنما هم فدوا أنفسهم من أن يستعبدوا ويقتلوا " . [3] في ب : " والجزية " . [4] في و : " جل وعز " . [5] التوبة - 29 . [6] في ب : " وللإمام أن يأخذهم بما يطيقون " ( كذا ) وفي ه : " أن يأخذ منهم " . [7] في د : " وإلا كيف يكون صاغرا وهم لا يكترث . . . " . [8] في و : " لما يأخذ منه " وفي ألف : " لما يؤخذ منهم " . [9] في ج : " بذلك " بدل " لذلك " . [10] الوسائل ، ج 11 ، الباب 68 من أبواب جهاد العدو ، ح 12 ص 113 - 114 مع تفاوت . [11] في ج : " رأيت " بلا همزة الاستفهام . [12] في ج ، و : " ما عليهم " بلا همزة الاستفهام . [13] في ب : " قال عليه السلام ما أجازوه . . . " وفي و : " فيما " بدل " ما " . [14] في ب : " فليس " . [15] في ه : " وإن شاء وضعها " . [16] ليس " له " في ( و ) وفي ألف ، ج : " أفهذا " .
273
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 273