نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 264
تكفيهم فلا [1] . وقال سألت أبا الحسن الأول عليه السلام عن رجل يكون أبوه [2] ، أو عمه ، أو أخوه يكفيه مؤنته أيأخذ من الزكاة فيتوسع [3] به إن كانوا لا يوسعون عليه في كل ما يحتاج إليه ؟ فقال : لا بأس [4] . قال : وقلت [5] لأبي عبد الله عليه السلام : ما يعطى المصدق ؟ قال : ما يرى الإمام ، لا يقدر [6] له شئ [7] . وقال : قلت لأبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام في قوله [8] عز وجل : " للسائل والمحروم " : [9] من هذا المحروم ؟ فقالا : المحروم الرجل الذي ليس بعقله بأس [10] ، ولم يبسط [11] له في الرزق ، وهو محارف [12] . وروى أبو بصير وزرارة عن أبي عبد الله عليه السلام : أنه قال : تمام [13] الصوم إعطاء الزكاة يعني : [14] الفطرة ، كالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله من تمام الصلاة ، ومن صام ، ولم يؤدها فلا صوم له إذا تركها متعمدا ، ومن صلى ، ولم يصل على النبي صلى الله عليه وآله ، [15] وترك ذلك متعمدا فلا
[1] الوسائل ، ج 6 ، الباب 9 من أبواب المستحقين للزكاة ، ح 1 ، ص 161 . [2] في د : " أبواه " . [3] في و ، ز : " فيوسع " . [4] الوسائل ، ج 6 ، الباب 11 من أبواب المستحقين للزكاة ، ح 1 ، ص 163 . [5] في ألف : " قال قلت " وفي ب ، ه : " وقال قلت " . [6] في ب : " ولا يقدر له شئ " . [7] الوسائل ، ج 6 ، الباب 1 من أبواب المستحقين للزكاة ح 4 ، ص 144 . [8] في ب : " في قول الله عز وجل " . [9] الذاريات - 19 ، المعارج - 25 . [10] في ج : " المحروم الذي ليس يعقله ناس " . [11] في نسخة من ز : " لا يبسط " وليس " له في " في ( د ) . [12] الوسائل ، ج 6 ، الباب 7 من أبواب ما يجب فيه الزكاة ، ح 8 ، ص 30 . [13] في ز : " من تمام الصوم . . . " . [14] في و : " تعطى " بدل " يعني " . [15] ليس " صلى الله عليه وآله " في ( ز ) وفي و : " وقد ترك " .
264
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 264