responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 264


تكفيهم فلا [1] .
وقال سألت أبا الحسن الأول عليه السلام عن رجل يكون أبوه [2] ، أو عمه ، أو أخوه يكفيه مؤنته أيأخذ من الزكاة فيتوسع [3] به إن كانوا لا يوسعون عليه في كل ما يحتاج إليه ؟ فقال : لا بأس [4] .
قال : وقلت [5] لأبي عبد الله عليه السلام : ما يعطى المصدق ؟ قال : ما يرى الإمام ، لا يقدر [6] له شئ [7] .
وقال : قلت لأبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام في قوله [8] عز وجل :
" للسائل والمحروم " : [9] من هذا المحروم ؟ فقالا : المحروم الرجل الذي ليس بعقله بأس [10] ، ولم يبسط [11] له في الرزق ، وهو محارف [12] .
وروى أبو بصير وزرارة عن أبي عبد الله عليه السلام : أنه قال : تمام [13] الصوم إعطاء الزكاة يعني : [14] الفطرة ، كالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله من تمام الصلاة ، ومن صام ، ولم يؤدها فلا صوم له إذا تركها متعمدا ، ومن صلى ، ولم يصل على النبي صلى الله عليه وآله ، [15] وترك ذلك متعمدا فلا



[1] الوسائل ، ج 6 ، الباب 9 من أبواب المستحقين للزكاة ، ح 1 ، ص 161 .
[2] في د : " أبواه " .
[3] في و ، ز : " فيوسع " .
[4] الوسائل ، ج 6 ، الباب 11 من أبواب المستحقين للزكاة ، ح 1 ، ص 163 .
[5] في ألف : " قال قلت " وفي ب ، ه‌ : " وقال قلت " .
[6] في ب : " ولا يقدر له شئ " .
[7] الوسائل ، ج 6 ، الباب 1 من أبواب المستحقين للزكاة ح 4 ، ص 144 .
[8] في ب : " في قول الله عز وجل " .
[9] الذاريات - 19 ، المعارج - 25 .
[10] في ج : " المحروم الذي ليس يعقله ناس " .
[11] في نسخة من ز : " لا يبسط " وليس " له في " في ( د ) .
[12] الوسائل ، ج 6 ، الباب 7 من أبواب ما يجب فيه الزكاة ، ح 8 ، ص 30 .
[13] في ز : " من تمام الصوم . . . " .
[14] في و : " تعطى " بدل " يعني " .
[15] ليس " صلى الله عليه وآله " في ( ز ) وفي و : " وقد ترك " .

264

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست