responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 263


وقال : قلت له : [1] أعطى سائلا لا أعرفه ؟ قال : نعم [2] ، أعط من لا تعرفه بولاية ولا عداوة للحق ، إن الله تعالى [3] يقول : " وقولوا للناس حسنا " [4] ولا تعط لمن [5] نصب لشئ من الحق ، أو دعا إلى شئ من الباطل [6] .
وقال عليه السلام : أعط من وقعت في قلبك الرحمة له [7] ، ولكن إذا [8] لم تعرفه فأعطه [9] ما دون الدرهم إلى أربعة [10] دوانيق [11] .
وقال أبو عبد الله عليه السلام : لا تحل [12] صدقة المهاجرين للأعراب ، ولا صدقة الأعراب في المهاجرين [13] [14] .
وقال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الزكاة هل تصلح لصاحب الدار والخادم ؟ فقال : [15] نعم ، إلا أن تكون [16] داره ذات غلة فيخرج له من غلتها ما يكفيه [17] وعياله ، فإن لم تكن [18] الغلة تكفيه لنفسه ولعياله في طعامهم وكسوتهم وحاجتهم في غير إسراف فقد حلت له الزكاة ، وإن كانت غلتها



[1] في ب : " له عليه السلام " .
[2] في ب : " فقال نعم " وفي د : " أعطه " .
[3] في ب : " عز وجل " .
[4] البقرة - 83 .
[5] في ز : " من " .
[6] الوسائل ، ج 6 ، الباب 21 من أبواب الصدقة ، ح 3 ، ص 288 بتفاوت .
[7] في ج : " له الرحمة " وليس " له " في ( و ) .
[8] في د : " إذ " بدل " إذا " .
[9] في و : " فأعط " .
[10] في ب : " أربع " .
[11] الوسائل ، ج 6 ، الباب 21 من أبواب الصدقة ، ح 4 ، ص 288 بتفاوت .
[12] في نسخة من ألف : " لا تصلح " .
[13] في ج : " للمهاجرين " .
[14] الوسائل ، ج 6 ، الباب 38 من أبواب المستحقين للزكاة ، ح 1 ، ص 197 .
[15] في ز : " قال " .
[16] في ج : " أن يكون " وفي ه‌ : " أن يكون دار غلة " .
[17] في و : " ما يكفيه له ولعياله " .
[18] في ب ، ج ، و : " لم يكن الغلة " وفي ج : " يكفيه " .

263

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست