نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 263
وقال : قلت له : [1] أعطى سائلا لا أعرفه ؟ قال : نعم [2] ، أعط من لا تعرفه بولاية ولا عداوة للحق ، إن الله تعالى [3] يقول : " وقولوا للناس حسنا " [4] ولا تعط لمن [5] نصب لشئ من الحق ، أو دعا إلى شئ من الباطل [6] . وقال عليه السلام : أعط من وقعت في قلبك الرحمة له [7] ، ولكن إذا [8] لم تعرفه فأعطه [9] ما دون الدرهم إلى أربعة [10] دوانيق [11] . وقال أبو عبد الله عليه السلام : لا تحل [12] صدقة المهاجرين للأعراب ، ولا صدقة الأعراب في المهاجرين [13][14] . وقال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الزكاة هل تصلح لصاحب الدار والخادم ؟ فقال : [15] نعم ، إلا أن تكون [16] داره ذات غلة فيخرج له من غلتها ما يكفيه [17] وعياله ، فإن لم تكن [18] الغلة تكفيه لنفسه ولعياله في طعامهم وكسوتهم وحاجتهم في غير إسراف فقد حلت له الزكاة ، وإن كانت غلتها
[1] في ب : " له عليه السلام " . [2] في ب : " فقال نعم " وفي د : " أعطه " . [3] في ب : " عز وجل " . [4] البقرة - 83 . [5] في ز : " من " . [6] الوسائل ، ج 6 ، الباب 21 من أبواب الصدقة ، ح 3 ، ص 288 بتفاوت . [7] في ج : " له الرحمة " وليس " له " في ( و ) . [8] في د : " إذ " بدل " إذا " . [9] في و : " فأعط " . [10] في ب : " أربع " . [11] الوسائل ، ج 6 ، الباب 21 من أبواب الصدقة ، ح 4 ، ص 288 بتفاوت . [12] في نسخة من ألف : " لا تصلح " . [13] في ج : " للمهاجرين " . [14] الوسائل ، ج 6 ، الباب 38 من أبواب المستحقين للزكاة ، ح 1 ، ص 197 . [15] في ز : " قال " . [16] في ج : " أن يكون " وفي ه : " أن يكون دار غلة " . [17] في و : " ما يكفيه له ولعياله " . [18] في ب ، ج ، و : " لم يكن الغلة " وفي ج : " يكفيه " .
263
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 263