responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 262


وقال رسول الله صلى الله عليه وآله : الصدقة بعشر [1] ، والقرض بثماني عشرة ، وصلة الإخوان بعشرين ، وصلة الرحم بأربع [2] وعشرين [3] .
وقال : أبو عبد الله عليه السلام : أترون [4] أن في المال الزكاة وحدها ؟
ما فرض الله [5] في المال من [6] غير الزكاة أكثر ، تعطي [7] منة القرابة ، والمعترض لك [8] ممن يسألك فتعطيه ما لم تعرفه بالنصب ، فإذا عرفته بالنصب فلا تعطه [9] شيئا ، إلا أن تخاف لسانه فتشتري دينك وعرضك منه [10] .
وقال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوله تعالى : " وآتوا حقه يوم حصاده " [11] قال : [12] هو سوى ما تخرجه من زكاتك الواجبة ، تعطي الضغث بعد الضغث ، والحفنة بعد الحفنة .
ونهى عليه وآله السلام عن الحصاد والتضحية بالليل [13] ، وقال : إذا أنت حصدت بالليل لم يحضرك سائل ، وإن ضحيت بالليل لم يجئك قانع [14] .
وقال : كان علي عليه السلام يقول : قرض المال [15] حمى الزكاة [16]



[1] في ألف : " بعشرة " .
[2] في د : " بأربعة وعشرين " .
[3] الوسائل ، ج 6 ، الباب 20 من أبواب الصدقة ، ح 2 ، ص 286
[4] في و : " ترون " بلا همزة وفي ز : " ألا ترون " .
[5] في ب : " تعالى " .
[6] ليس " من " في ( ألف ) .
[7] في د : " يعطى " وفي و : " ما يعطى " .
[8] في د ، ز : " له " بدل " لك " وفي ب : " وممن " .
[9] في ج : " فلا تعطيه " وفي و : " فلا تعط " .
[10] الوسائل ، ج 6 ، الباب 16 من أبواب المستحقين للزكاة ، ح 1 ، ص 170 .
[11] الأنعام - 141 .
[12] في ب ، ج : " فقال " وفي ز : " قال هو شئ سوى . . . " .
[13] في ز : " الليل " .
[14] الوسائل ، ج 6 ، الباب 14 من أبواب زكاة الغلات ، ح 4 ، ص 137 نقلا عن الكتاب .
[15] في ألف : " من فرض المال " .
[16] الوسائل ، ج 6 ، الباب 49 من أبواب المستحقين للزكاة ، ح 5 ، ص 209 .

262

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست