نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 262
وقال رسول الله صلى الله عليه وآله : الصدقة بعشر [1] ، والقرض بثماني عشرة ، وصلة الإخوان بعشرين ، وصلة الرحم بأربع [2] وعشرين [3] . وقال : أبو عبد الله عليه السلام : أترون [4] أن في المال الزكاة وحدها ؟ ما فرض الله [5] في المال من [6] غير الزكاة أكثر ، تعطي [7] منة القرابة ، والمعترض لك [8] ممن يسألك فتعطيه ما لم تعرفه بالنصب ، فإذا عرفته بالنصب فلا تعطه [9] شيئا ، إلا أن تخاف لسانه فتشتري دينك وعرضك منه [10] . وقال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوله تعالى : " وآتوا حقه يوم حصاده " [11] قال : [12] هو سوى ما تخرجه من زكاتك الواجبة ، تعطي الضغث بعد الضغث ، والحفنة بعد الحفنة . ونهى عليه وآله السلام عن الحصاد والتضحية بالليل [13] ، وقال : إذا أنت حصدت بالليل لم يحضرك سائل ، وإن ضحيت بالليل لم يجئك قانع [14] . وقال : كان علي عليه السلام يقول : قرض المال [15] حمى الزكاة [16]
[1] في ألف : " بعشرة " . [2] في د : " بأربعة وعشرين " . [3] الوسائل ، ج 6 ، الباب 20 من أبواب الصدقة ، ح 2 ، ص 286 [4] في و : " ترون " بلا همزة وفي ز : " ألا ترون " . [5] في ب : " تعالى " . [6] ليس " من " في ( ألف ) . [7] في د : " يعطى " وفي و : " ما يعطى " . [8] في د ، ز : " له " بدل " لك " وفي ب : " وممن " . [9] في ج : " فلا تعطيه " وفي و : " فلا تعط " . [10] الوسائل ، ج 6 ، الباب 16 من أبواب المستحقين للزكاة ، ح 1 ، ص 170 . [11] الأنعام - 141 . [12] في ب ، ج : " فقال " وفي ز : " قال هو شئ سوى . . . " . [13] في ز : " الليل " . [14] الوسائل ، ج 6 ، الباب 14 من أبواب زكاة الغلات ، ح 4 ، ص 137 نقلا عن الكتاب . [15] في ألف : " من فرض المال " . [16] الوسائل ، ج 6 ، الباب 49 من أبواب المستحقين للزكاة ، ح 5 ، ص 209 .
262
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 262