responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 261


أعطه ، ولا تسم له [1] ، ولا تذل المؤمن [2] .
وقال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يعطي الرجل الدراهم يقسمها ، [3] ويضعها في مواضعها ، وهو ممن تحل له الصدقة أيأخذ [4] منها ؟
قال : لا بأس أن يأخذ لنفسه ، كما يعطي غيره ، ولا يجوز له [5] أن يأخذ إذا أمره أن يضعها في مواضع مسماة إلا بإذنه [6] .
وقال عليه السلام في قوله تعالى : " إن تبدوا الصدقات فنعما هي " [7] قال : نزلت في الفريضة . " وإن تخوفها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم " [8] قال :
ذلك في النافلة [9] .
وقال أبو عبد الله عليه السلام : صدقة السر تطفئ غضب الرب [10] .
وقال : عليه السلام : صدقة الليل تطفئ غضب الرب ، وتمحو الذنب العظيم ، وتهون الحساب ، وصدقة النهار تزيد في العمر ، وتثمر المال [11] .
وقال عليه السلام : سئل رسول الله صلى الله عليه وآله أي الصدقة أفضل ؟
فقال : على ذي الرحم الكاشح [12] .



[1] في ج ، ز : " ولا تسمى له " .
[2] الوسائل ، ج 6 ، الباب 58 من أبواب المستحقين للزكاة ، ح 1 ، ص 219 .
[3] في ز : " ليقسمها " .
[4] في ألف : " يأخذ " بلا حرف الاستفهام .
[5] ليس " له " في ( ب ) .
[6] الوسائل ، ج 6 ، الباب 40 من أبواب المستحقين للزكاة ، ح 3 ، ص 200 .
[7] البقرة : 271 .
[8] البقرة : 271 .
[9] الوسائل ، ج 6 ، الباب 54 من أبواب المستحقين للزكاة ، ح 5 ، ص 216 نقلا عن الكتاب .
[10] الوسائل ، ج 6 ، الباب 54 من أبواب المستحقين للزكاة ، ح 6 ، ص 216 . والباب 13 من أبواب الصلاة ، ح 6 ، ص 276 .
[11] الوسائل ، ج 6 ، الباب 12 من أبواب الصدقة ، ح 2 ، ص 273 .
[12] الوسائل ، ج 6 ، الباب 20 من أبواب الصدقة ، ح 1 ، ص 286 .

261

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست