نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 261
أعطه ، ولا تسم له [1] ، ولا تذل المؤمن [2] . وقال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يعطي الرجل الدراهم يقسمها ، [3] ويضعها في مواضعها ، وهو ممن تحل له الصدقة أيأخذ [4] منها ؟ قال : لا بأس أن يأخذ لنفسه ، كما يعطي غيره ، ولا يجوز له [5] أن يأخذ إذا أمره أن يضعها في مواضع مسماة إلا بإذنه [6] . وقال عليه السلام في قوله تعالى : " إن تبدوا الصدقات فنعما هي " [7] قال : نزلت في الفريضة . " وإن تخوفها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم " [8] قال : ذلك في النافلة [9] . وقال أبو عبد الله عليه السلام : صدقة السر تطفئ غضب الرب [10] . وقال : عليه السلام : صدقة الليل تطفئ غضب الرب ، وتمحو الذنب العظيم ، وتهون الحساب ، وصدقة النهار تزيد في العمر ، وتثمر المال [11] . وقال عليه السلام : سئل رسول الله صلى الله عليه وآله أي الصدقة أفضل ؟ فقال : على ذي الرحم الكاشح [12] .
[1] في ج ، ز : " ولا تسمى له " . [2] الوسائل ، ج 6 ، الباب 58 من أبواب المستحقين للزكاة ، ح 1 ، ص 219 . [3] في ز : " ليقسمها " . [4] في ألف : " يأخذ " بلا حرف الاستفهام . [5] ليس " له " في ( ب ) . [6] الوسائل ، ج 6 ، الباب 40 من أبواب المستحقين للزكاة ، ح 3 ، ص 200 . [7] البقرة : 271 . [8] البقرة : 271 . [9] الوسائل ، ج 6 ، الباب 54 من أبواب المستحقين للزكاة ، ح 5 ، ص 216 نقلا عن الكتاب . [10] الوسائل ، ج 6 ، الباب 54 من أبواب المستحقين للزكاة ، ح 6 ، ص 216 . والباب 13 من أبواب الصلاة ، ح 6 ، ص 276 . [11] الوسائل ، ج 6 ، الباب 12 من أبواب الصدقة ، ح 2 ، ص 273 . [12] الوسائل ، ج 6 ، الباب 20 من أبواب الصدقة ، ح 1 ، ص 286 .
261
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 261