نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 260
إن كان وجد لها ببلده موضعا فلم يضعها فيه ، وإن لم يكن وجد لها موضعا فلا ضمان عليه . وروي عبد الكريم بن عتبة [1] الهاشمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقسم صدقة أهل البوادي في أهل البوادي ، وصدقة أهل الحضر في أهل الحضر ، ولا يقسمها بينهم بالسوية ، و [2] إنما يقسمه [3] صدقة على قدر من [4] يحضره منهم ، وما يراه ، ليس [5] في ذلك شئ مؤقت [6] . وقال : تعطى [7] صدقة الأنعام لذوي التجمل من الفقراء ، لأنها أرفع من صدقة الأموال ، وإن كان جميعها [8] صدقة وزكاة ، ولكن أهل التجمل يستحيون [9] أن يأخذوا صدقات الأموال [10] . وقال أبو عبد الله عليه السلام : تارك الزكاة - وقد وجبت له - مثل مانعها وقد وجبت عليه [11] . وقال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : الرجل من أصحابنا يستحيي [12] أن يأخذ الزكاة [13] أفأعطيه من الزكاة ، ولا اسمي له أنها من الزكاة ؟ قال :
[1] في ألف : " عقبة " بدل " عتبة " . [2] ليس " و " في ( ب ) . [3] في ه : " يقسمها " . [4] في نسخة من ز : " ما " بدل " من " . [5] في ألف : " وليس " . [6] الوسائل ، ج 6 ، الباب 28 من أبواب المستحقين للزكاة ، ح 1 ، ص 183 - 184 . [7] في ألف ، ج ، و : " يعطى " . [8] في ب ، ه : " لأنها أرفع من صدقات الأموال وإن كان جمعيا صدقة . . . " . [9] في د : " يستحون " . [10] الوسائل ، ج 6 ، الباب 26 من أبواب المستحقين للزكاة ، ح 2 ، ص 182 نقلا عن الكتاب . [11] الوسائل ، ج 6 ، الباب 57 من أبواب المستحقين للزكاة ، ح 2 ، ص 218 . [12] في ج ، د : " يستحى " . [13] في ز : " للزكاة " وفي ب : " فأعطيه " .
260
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 260