responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 260


إن كان وجد لها ببلده موضعا فلم يضعها فيه ، وإن لم يكن وجد لها موضعا فلا ضمان عليه .
وروي عبد الكريم بن عتبة [1] الهاشمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقسم صدقة أهل البوادي في أهل البوادي ، وصدقة أهل الحضر في أهل الحضر ، ولا يقسمها بينهم بالسوية ، و [2] إنما يقسمه [3] صدقة على قدر من [4] يحضره منهم ، وما يراه ، ليس [5] في ذلك شئ مؤقت [6] .
وقال : تعطى [7] صدقة الأنعام لذوي التجمل من الفقراء ، لأنها أرفع من صدقة الأموال ، وإن كان جميعها [8] صدقة وزكاة ، ولكن أهل التجمل يستحيون [9] أن يأخذوا صدقات الأموال [10] .
وقال أبو عبد الله عليه السلام : تارك الزكاة - وقد وجبت له - مثل مانعها وقد وجبت عليه [11] .
وقال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : الرجل من أصحابنا يستحيي [12] أن يأخذ الزكاة [13] أفأعطيه من الزكاة ، ولا اسمي له أنها من الزكاة ؟ قال :



[1] في ألف : " عقبة " بدل " عتبة " .
[2] ليس " و " في ( ب ) .
[3] في ه‌ : " يقسمها " .
[4] في نسخة من ز : " ما " بدل " من " .
[5] في ألف : " وليس " .
[6] الوسائل ، ج 6 ، الباب 28 من أبواب المستحقين للزكاة ، ح 1 ، ص 183 - 184 .
[7] في ألف ، ج ، و : " يعطى " .
[8] في ب ، ه‌ : " لأنها أرفع من صدقات الأموال وإن كان جمعيا صدقة . . . " .
[9] في د : " يستحون " .
[10] الوسائل ، ج 6 ، الباب 26 من أبواب المستحقين للزكاة ، ح 2 ، ص 182 نقلا عن الكتاب .
[11] الوسائل ، ج 6 ، الباب 57 من أبواب المستحقين للزكاة ، ح 2 ، ص 218 .
[12] في ج ، د : " يستحى " .
[13] في ز : " للزكاة " وفي ب : " فأعطيه " .

260

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست