responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 259


وكذلك إذا وجد مستحقا للزكاة إلا أنه رأى مملوكا مؤمنا [1] في ضرورة ، فاشتراه بزكاته ، وأعتقه أجزأه .
فإن استفاد المعتق بعد ذلك مالا ، وتوفي ، ولا وارث له كان ما ترك من المال للفقراء والمساكين من المؤمنين ، لأنه إنما اشترى بحقهم من الزكاة .
ولا بأس بتفضيل القرابة على غيرهم بإعطاء الزكاة إذا كانوا من أهل الفضل والإيمان ، بل ذلك أفضل من إعطاء البعداء مع حصول الفقر في الأقرباء .
ويجب تفضيل الفقراء في الزكاة على قدر منازلهم في الفقه والبصيرة والطهارة والديانة .
ومن لا يسأل أولى بالزكاة ممن يسأل إذا تساوت أحوالهم في المعرفة والفضل .
ولا بأس بإعطاء الزكاة أطفال المؤمنين عند حاجتهم إليها بعد موت آبائهم ، فإذا بلغوا واعتقدوا الإيمان سلك بهم سبيل المؤمنين في الزكاة ، وإن خالفوا قطعت عنهم الزكاة .
ولا بأس أن تقضى بالزكاة عن المؤمن في حياته وبعد موته الديون .
ومن أعطى مؤسرا شيئا من الزكاة وهو يرى أنه معسر ، ثم تبين بعد ذلك يساره [2] فعليه الإعادة ، ولم يجزه ما سلف في الزكاة .
ومن أعطى زكاته رجلا من أهل الخلاف لم يجزه ، وكان عليه الإعادة ، إلا أن يكون اجتهد في الطلب فأعطاها على ظاهر الإيمان ، ثم علم بعد ذلك بالخلاف فلا شئ عليه .
ومن حمل زكاته من بلده إلى بلد آخر فهلكت فهو ضامن لها ، وعليه الإعادة



[1] ليس " مؤمنا " في ( و ) . وفي ب : " في ضيق " بدل " في ضرورة " .
[2] في ألف ، ج : " إيساره " .

259

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست