responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 258


ولا تجمع بين متفرق ، ولا تفرق بين مجتمع ، يعني في الملك على ما قدمناه ، والمعنى في ذلك : أنه لا يؤخذ من الشريكين صدقة إذا بلغ ملكهما جميعا مقدار ما يجب فيه الزكاة ، ولا تسقط الزكاة عن المالك وإن كان ملكه في الأماكن على الافتراق .
وإن أخذ المصدق حقه من الأنعام فباعها فيمن يريد فطلبها المتصدق بالثمن فهو أحق بها .
وروى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له في الجواميس زكاة ؟
قال : نعم مثل ما في البقر [1] .
ومال القرض لا زكاة فيه على ربه ، وإنما الزكاة على المستقرض ، لأنه ينتفع به إلا أن يختار المقرض الزكاة [2] عنه ، فإن اختار ذلك فعليه إعلام المستقرض ، ليسقط عنه بالعلم فرض الزكاة .
ولا زكاة في الحلي ، وسبائك الذهب [3] والفضة ، واللؤلؤ ، والجوهر ، والزبرجد ، إلا أن يتطوع مالكه فيتصدق عنه تبرعا .
وكل مال تجب فيه الزكاة إذا حل الشهر الثاني عشر من السنة عليه فقد وجبت فيه الزكاة ، فلو وهبه ، أو أخرجه من يده بغير الهبة بعد دخول الشهر الثاني عشر بيوم واحد لم تسقط عنه بذلك الزكاة .
وإذا ترك الرجل عند أهله نفقة لسنين [4] فبلغت ما يجب فيه الزكاة فإن كان حاضرا وجبت عليه فيها الزكاة ، وإن كان غائبا فليس عليه زكاة .
وإذا لم يجد المسلم مؤمنا يستحق الزكاة ، وقد وجبت عليه ، ووجد مملوكا مؤمنا يباع ، فاشتراه بمال الزكاة ، وأعتقه أجزأه ذلك في الزكاة .



[1] الوسائل ، ج 6 ، الباب 5 من أبواب زكاة الأنعام ، ح 1 ، ص 77 .
[2] في ألف ، ه‌ : " دفع الزكاة عنه " .
[3] ليس " الذهب و " في ( ج ) .
[4] في ج : " لسنتين " .

258

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست