responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 249


واقتضى الحديث الأول من هذين الحديثين الآخرين [1] لزومها بالسنة بعض الفقراء ، لاستحالة إيجابه بالفرض عليهم الدخول في المميزين المخصوصين منهم بمعنى القول المنطوق به فيهم ، ودل ( على أنها سنة فوق الفضيلة في الرتبة ، بتضمنه إسقاطها عمن هو دونهم في طبقة الفقر ، مع ورود ظاهر ما يقتضي وجوبها عليهم في الحديث الذي يليه ، واستحالة تناقض أقوال الصادقين عليهم السلام .
[ 21 ] باب وقت زكاة الفطرة ووقت وجوبها يوم العيد بعد الفجر منه قبل صلاة العيد ، قال الله عز وجل :
" قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى " [2] .
وقال الصادقون عليهم السلام : نزلت هذه الآية في زكاة الفطرة [3] خاصة [4] .
فمن أخرج فطرته قبل صلاة العيد فقد أدرك وقت فرضها ، ومن أخرها إلى بعد الصلاة فقد فاته الوقت ، وخرجت عن كونها زكاة الفرض إلى الصدقة والتطوع .
وقد جاء أنه لا بأس بإخراجها في شهر رمضان من أوله إلى آخره [5] . وهو على جواز تقديم الزكاة ، والأصل هو لزوم الوقت على ما بيناه .
[ 22 ] باب ماهية زكاة الفطرة وهي فضلة أقوات أهل الأمصار على اختلاف أقواتهم في النوع : من



[1] في ألف ، ب : " الأخيرين " .
[2] الأعلى - 14 و 15 .
[3] في ب : " الفطر " .
[4] الوسائل ، ج 6 ، الباب 1 من أبواب زكاة الفطرة ، ح 5 ، ص 221 . والباب 6 ، ح 23 ، ص 236 . والباب 12 ، ح 6 ، ص 247 .
[5] الوسائل ، ج 6 ، الباب 12 من أبواب زكاة الفطرة ، ح 4 ، ص 246 .

249

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست