responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 248


جميع رقيقه من المسلمين ، وأهل الذمة في كل حول مرة .
روي عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام قال : [1] تجب [2] الفطرة على كل من تجب [3] عليه الزكاة [4] .
وروى يونس بن عمار قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : تحرم [5] الزكاة على من عنده قوت السنة ، وتجب [6] الفطرة على من عنده قوت السنة [7] .
وهي سنة مؤكدة على من قبل الزكاة لفقره ، وفضيلة [8] لمن قبل الفطرة لمسكنته ، دون السنة المؤكدة والفريضة .
روى الفضيل [9] بن يسار وزرارة عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام أنهما قالا : لهما هل على من قبل الزكاة زكاة ؟ فقالا : أما من قبل زكاة المال فإن عليه زكاة الفطرة ، وأما من قبل زكاة الفطرة فليس عليه زكاة الفطرة [10] [11] .
وروى زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : على الفقير الذي يصدق عليه إعطاء الفطرة مما يصدق عليه [12] [13] . فكان الحديثان الأولان يدلان على وجوب فرض الفطرة على الأغنياء خاصة ، لتميزهم بالذكر في فريضتها ،



[1] ليس " قال " في ( ب ) .
[2] في ه‌ : " يجب " وفي ب : " الفطر " .
[3] في ج ، ه‌ : " يجب " .
[4] الوسائل ، ج 6 ، الباب 4 من أبواب زكاة الفطرة ، ح 1 ، ص 226 نقلا عن الكتاب .
[5] في و : " يحرم " .
[6] في د ، ه‌ : " يجب " وفي ب : " الفطر " .
[7] الوسائل ، ج 6 ، الباب 2 من أبواب زكاة الفطرة ، ح 11 ، ص 224 نقلا عن الكتاب .
[8] في ب ، و : " فضله " بدل " فضيلة " .
[9] في ألف ، ب ، ج ، د : " الفضل " .
[10] في ب : " أما من قبل زكاة المال فإن عليه زكاة الفطر وأما من قبل الفطرة فليس عليه فطرة " وفي ج : " فليس عليه زكاة " .
[11] الوسائل ، ج 6 ، الباب 2 من أبواب زكاة الفطرة ، ح 10 ص 224 .
[12] في ز : " على الفقير الذي يتصدق عليه إعطاء الفطرة مما يتصدق به عليه " .
[13] الوسائل ، ج 6 ، الباب 3 من أبواب زكاة الفطرة ، ح 2 ، ص 225 بتفاوت .

248

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست