نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 248
جميع رقيقه من المسلمين ، وأهل الذمة في كل حول مرة . روي عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام قال : [1] تجب [2] الفطرة على كل من تجب [3] عليه الزكاة [4] . وروى يونس بن عمار قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : تحرم [5] الزكاة على من عنده قوت السنة ، وتجب [6] الفطرة على من عنده قوت السنة [7] . وهي سنة مؤكدة على من قبل الزكاة لفقره ، وفضيلة [8] لمن قبل الفطرة لمسكنته ، دون السنة المؤكدة والفريضة . روى الفضيل [9] بن يسار وزرارة عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام أنهما قالا : لهما هل على من قبل الزكاة زكاة ؟ فقالا : أما من قبل زكاة المال فإن عليه زكاة الفطرة ، وأما من قبل زكاة الفطرة فليس عليه زكاة الفطرة [10][11] . وروى زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : على الفقير الذي يصدق عليه إعطاء الفطرة مما يصدق عليه [12][13] . فكان الحديثان الأولان يدلان على وجوب فرض الفطرة على الأغنياء خاصة ، لتميزهم بالذكر في فريضتها ،
[1] ليس " قال " في ( ب ) . [2] في ه : " يجب " وفي ب : " الفطر " . [3] في ج ، ه : " يجب " . [4] الوسائل ، ج 6 ، الباب 4 من أبواب زكاة الفطرة ، ح 1 ، ص 226 نقلا عن الكتاب . [5] في و : " يحرم " . [6] في د ، ه : " يجب " وفي ب : " الفطر " . [7] الوسائل ، ج 6 ، الباب 2 من أبواب زكاة الفطرة ، ح 11 ، ص 224 نقلا عن الكتاب . [8] في ب ، و : " فضله " بدل " فضيلة " . [9] في ألف ، ب ، ج ، د : " الفضل " . [10] في ب : " أما من قبل زكاة المال فإن عليه زكاة الفطر وأما من قبل الفطرة فليس عليه فطرة " وفي ج : " فليس عليه زكاة " . [11] الوسائل ، ج 6 ، الباب 2 من أبواب زكاة الفطرة ، ح 10 ص 224 . [12] في ز : " على الفقير الذي يتصدق عليه إعطاء الفطرة مما يتصدق به عليه " . [13] الوسائل ، ج 6 ، الباب 3 من أبواب زكاة الفطرة ، ح 2 ، ص 225 بتفاوت .
248
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 248