نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 247
[ 19 ] باب حكم أمتعة التجارات في الزكاة وكل متاع في التجارة طلب من مالكه بربح أو برأس ماله ، فلم يبعه طلبا للفضل فيه ، فحال عليه الحول ففيه الزكاة بحساب قيمته إذا بلغت ما يجب في مثلها من المال الصامت الزكاة سنة مؤكدة على المأثور عن الصادقين عليهم السلام [1] ، ومتى طلب بأقل من رأس ماله فلم يبعه فلا زكاة عليه وإن حال عليه حول وأحوال ، وقد روي أنه إذا باعه زكاة لسنة [2] واحدة [3] ، وذلك هو الاحتياط ، روى إسماعيل بن عبد الخالق قال : سأله سعيد الأعرج ، وأنا أسمع ، قال : [4] إنا نكبس الزيت والسمن [5] ، نطلب به التجارة ، فربما مكث عند أحدنا السنة والسنتين فهل عليه زكاة ؟ فقال : إن كنت تربح فيه شيئا ، أو تجد رأس مالك فلا تبيعه فعليك زكاته [6] ، وإن كنت إنما تربص به ، لأنك لا تجد إلا وضيعة [7] فليس عليك زكاة حتى يصير ذهبا أو فضة ، فإذا صار ذهبا أو فضة فزكه للسنة التي تتجر فيها [8] . [ 20 ] باب زكاة الفطرة وزكاة الفطرة واجبة على كل حر ، بالغ ، كامل بشرط وجود الطول لها ، يخرجها عن نفسه ، وعن جميع من يعول : من ذكر ، وأنثى ، وحر ، وعبد ، وعن
[1] الوسائل ، ج 6 ، الباب 13 من أبواب ما تجب فيه الزكاة . [2] في د : " سنة واحدة " . [3] الوسائل ، ج 6 ، الباب 14 من أبواب ما تجب فيه الزكاة . [4] في ب : " فقال " . [5] في ز : " السموم " بدل " السمن " . [6] في د : " زكاة " . [7] في ز : " وضيعته " . [8] الوسائل ، ج 6 ، الباب 13 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، ح 1 و 2 ، ص 46 .
247
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 247