نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 239
[ 8 ] باب زكاة المال الغائب والدين والقرض ولا زكاة على المال الغائب عن صاحبه إذا عدم التمكن من التصرف فيه والوصول إليه . ولا زكاة في الدين إلا أن يكون تأخيره من جهة مالكه ، ويكون بحيث يسهل عليه قبضه متى رامه . ولا زكاة على المقرض فيما أقرضه إلا أن يشاء التطوع بزكاته ، وعلى المستقرض [1] زكاته ما دام في يده ، ولم يستهلكه ، لأن له نفعه . فمتى تمكن رب المال الغائب منه ، ورجع الدين إلى صاحبه ، ووصل القرض إلى مالكه ، وحال على كل واحد منهم الحول عنده وجبت فيه الزكاة . [ 9 ] باب وقت الزكاة ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول ، وهو على كمال حد ما تجب فيه الزكاة ، وكذلك لا زكاة على غلة حتى تبلغ حد ما تجب فيه الزكاة بعد الخرص والجذاذ والحصاد ، وخروج مؤنتها منها وخراج السلطان ، فأما الأنعام فإنما تجب الزكاة فيها على السائمة ، منها خاصة إذا حال عليها الحول ، وهي في مدة زمانه على الحد من العدد الذي تجب فيه ببلوغه الزكاة على ما قدمنا ذلك في الأموال . [ 10 ] باب تعجيل الزكاة وتأخيرها عما تجب فيه من الأوقات والأصل في إخراج الزكاة عند حلول وقتها ، دون تقديمها عليه أو تأخيرها