responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 240


عنه كالصلاة ، وقد جاء عن الصادقين عليهم السلام [1] رخص في تقديمها شهرين قبل محلها ، وتأخيرها شهرين عنه ، وجاء ثلاثة أشهر أيضا وأربعة عند الحاجة إلى ذلك ، وما يعرض من الأسباب [2] ، والذي أعمل عليه ، وهو الأصل المستفيض عن آل محمد عليهم السلام لزوم الوقت [3] ، فإن حضر [4] قبله من المؤمنين محتاج ، يجب صلته ، وأحب الإنسان أن يقدم له من الزكاة جعلها قرضا له ، فإذا حل وقت الزكاة ، والمقترض على حاله من الفقر أجزأت [5] عنه في الزكاة ، وإن تغيرت حاله إلى الغنى لم يجز ذلك عنه في الزكاة .
وإذا جاء الوقت فعدم صاحب المال عنده مستحق الزكاة عزلها من جملة ماله إلى أن يجد من يستحقها من أهل الفقر والإيمان ، وإن قدر على إخراجها إلى بلد ، يوجد فيه مستحق الزكاة أخرجها ، ولم ينتظر بها وجود مستحقها ببلده إلا أن يغلب في ظنه قرب وجوده ، ويكون أولى بها ممن يحمل إليه من أهل الزكاة على ما جاء به الأثر عن آل الرسول عليهم السلام [6] ، فإن هلكت الزكاة في الطريق المحمول فيها إلى مستحقها أجزأت عن صاحب المال ، ولا يجزيه ذلك إذا حملها ، فهلكت ، وقد كان واجدا لمستحقها في بلده ، وإنما أخرجها منه إلى غيره لاختيار أهل الاستحقاق ، ووضعها في بعض [7] يؤثره منهم دون من حضره على ما قدمناه [8] .



[1] الوسائل ، ج 6 الباب 49 من أبواب المستحقين للزكاة ، ح 11 و 13 ، ص 210 - 211 .
[2] الوسائل ، ج 6 الباب 49 من أبواب المستحقين للزكاة ح 9 و 13 و 14 ص 210 - 211 .
[3] الوسائل ، ج 6 الباب 49 من أبواب المستحقين للزكاة ح 9 و 13 و 14 ص 210 - 211 .
[4] في ألف ، ج ، ه‌ : " فإن حضره " وفي ز : " فإن كان حضر " .
[5] في غير ز " أجزت " .
[6] الوسائل ، ج 6 الباب 5 من أبواب المستحقين للزكاة ح 3 ص 152 و ح 7 ص 153 .
[7] في ب : " في بعض من يؤثره " .
[8] في د ، ز : " على ما قد بيناه " .

240

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست