نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 238
[ 6 ] باب زكاة الغنم والغنم إذا بلغت أربعين شاة وجب فيها شاة ، وما دون ذلك فليس فيه شئ ، [1] وليس فيما فوق الأربعين شئ إلى أن تبلغ عشرين ومائة ، فإذا بلغت ذلك ، وزادت واحدة ففيها شاتان إلى مأتين ، فإذا كملت مأتين ، وزادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمأة ، فإذا بلغت ذلك تركت هذه العبرة ، وأخرج من كل مائة شاة ، ولا يفرق بين مجتمع منها [2] ، ولا يجمع منها [3] بين متفرق . [ 7 ] باب زكاة أموال الأطفال والمجانين ولا زكاة عند آل الرسول عليهم السلام [4] في صامت أموال الأطفال والمجانين من الدراهم والدنانير إلا أن يتجر الولي لهم أو القيم عليهم بها ، فإن اتجر بها ، وحركها وجب عليه إخراج الزكاة منها ، فإذا أفادت ربحا فهو لأربابها ، وإن حصل فيها خسران ضمنه المتجر لهم بها . وعلى غلاتهم وأنعامهم الزكاة إذا بلغ كل واحد من هذين الجنسين الحد الذي يجب فيه الزكاة ، وليس يجري ذلك مجرى الأموال الصامتة على ما جاء عن الصادقين عليهم السلام [5] .
[1] في ب : " إذا بلغت أربعين شاة ففيها شاة ، وليس فيما دون ذلك شئ " . [2] في ب : " فيها " بدل " منها " في الموضعين . [3] في ب : " فيها " بدل " منها " في الموضعين . [4] الوسائل ، ج 6 الباب 1 و 2 و 3 من أبواب من تجب عليه الزكاة . [5] راجع الوسائل ، ج 6 الباب 1 من أبواب من تجب عليه الزكاة ح 2 ص 54 في الغلات ، وأما في الأنعام فلم نعثر على رواية عنهم عليهم السلام .
238
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 238