نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 237
[ 4 ] باب زكاة الإبل وليس فيما دون خمس من الإبل شئ ، فإذا بلغت خمسا ففيها شاة وليس فيما زاد على الخمس شئ حتى تبلغ عشرا ، فإذا بلغت ذلك ففيها شاتان ، ثم ليس فيما زاد بعد ذلك شئ حتى تبلغ خمس عشرة ، فإذا بلغت ذلك ففيها ثلاث شياه ، ثم إذا بلغت عشرين ففيها أربع شياه ، فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها خمس شياه ، فإذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض حتى تبلغ ستا وثلاثين ، فإذا بلغته ففيها ابنة لبون إلى أن تبلغ ستا وأربعين ، فإذا بلغت ففيها حقة إلى إحدى وستين ، فإذا كملت إحدى وستين ففيها جذعة إلى ستة وسبعين ، فإذا بلغت ذلك ففيها بنتا لبون إلى التسعين ، فإذا زادت واحدة فيها حقتان إلى مائة وعشرين ، فإذا بلغت ذلك ، وزادت عليه ترك هذا الاعتبار ، وأخرج من كل خمسين حقة ، ومن كل أربعين بنت لبون . [ 5 ] باب زكاة البقر وليس فيما دون ثلاثين من البقر شئ ، فإذا كملت ثلاثين ففيها تبيع حولي أو تبيعة إلى الأربعين ، فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة ، ثم في ستين تبيعان [1] ، وفي سبعين [2] تبيعة ومسنة ، وفي ثمانين مسنتان ، وفي تسعين ثلاث تبايع ، وفي مائة تبيعتان ومسنة ، ثم على هذا الحساب إلى ما بغلت في ( 3 ) كل ثلاثين تبيع أو تبيعة ، وفي كل أربعين مسنة .
[1] في ز " تبيعتان " . [2] في ألف : " في الستين تبيعان وفي السبعين " .
237
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 237