responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 236


[ 2 ] باب زكاة الفضة وليس فيما دون المأتي درهم زكاة ، فإذا بلغت المأتين [1] ففيها خمسة دراهم ، فإن نقصت حبة واحدة في التحقيق لم يجب فيها شئ ، ثم إذا زادت أربعين درهما ففيها ستة دراهم ، فإن نقصت الأربعون دانقا لم يجب فيها أكثر من الخمسة دراهم ، ثم على هذا الحساب بالغا ما بلغت الدراهم في كل مأتين خمسة ، وفي كل أربعين درهما درهم .
وحكم حلي الفضة وسبائكها حكم حلي الذهب وسبائكه فاعتبره إن شاء الله تعالى [2] .
[ 3 ] باب زكاة الحنطة والشعير وهذان الصنفان مع التمر والزبيب زكاتهم [3] واحدة ، والعبرة فيها واحدة ، إذا بلغ أحدها خمسة أوسق - والوسق ستون صاعا - وجبت فيه الزكاة ، ويخرج منه العشر إن كان سقي سيحا أو بالسماء ، وإن سقي بالغرب والدوالي والنواضح ، ولزمت في سقيه المؤنة فنصف العشر ، وليس فيما دون خمسة أوسق زكاة ، وما زاد على الخمسة الأوسق [4] فبحسابه .



[1] في ب : " وحال عليها الحول " .
[2] ليس " إن شاء الله تعالى " في ( د ، ز ) .
[3] في د ، ه‌ : " زكواتهم " وفي ز : " زكاتها " .
[4] في ب ، ز : " أوسق " وليس " الأوسق " في ( و ) .

236

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست