responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 151


بالبعض الآخر .
ولا تصلي المرأة الحرة بغير خمار على رأسها ، ويجوز ذلك للإماء والصبيات [1] من حرائر النساء .
ولا تجوز الصلاة في بيوت الغائط ، وبيوت النيران ، وبيوت الخمور ، وعلى جواد الطرق ، وفي معاطن الإبل ، وفي الأرض السبخة .
ولا بأس بالصلاة في البيع والكنائس إذا توجه المسلم إلى قبلته [2] فيها .
ولا يصلى في بيوت المجوس حتى يرش بالماء ، ويجف بعد ذلك .
ولا يجوز الصلاة في ثوب قد أصابه خمر ، أو شراب مسكر ، أو فقاع حتى يطهر بالغسل .
ولا يصلي في ثوب فيه مني حتى يغسل ، وكذلك الحكم في سائر النجاسات .
ويكره للإنسان أن يصلي وفي قبلته نار [4] ، أو فيها سلاح مجرد ، أو فيها صورة ، أو شئ من النجاسات .
ولا بأس أن يصلي وهو متقلد بسيف في غمده ، أو في كمه سكين في قرابها ، أو غير ذلك إذا احتاج إلى إحرازه فيه .
وإذا صلى وفي إصبعه خاتم حديد [7] لم يضره ذلك .
ولا تجوز الصلاة إلى شئ من القبور حتى يكون بين الإنسان وبينه حائل ولو قدر لبنة ، أو عنزة منصوبة ، أو ثوب موضوع .



[1] في غير ألف ، و : " الصبيان " .
[2] في ج : " إلى القبلة " . ( 3 ) في د ، و : " الماء " وفي ج ، ز : " ترش بالماء وتجف " .
[4] في ج : " نار مضرمة " . ( 5 ) في ج ، و : " مقلد " . ( 6 ) في ، ز : " أو غير ذلك من الحديد " .
[7] في ألف ، ج : " من حديد " .

151

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست