نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 150
الذكاة ، ولا يجوز في جلود سائر الأنجاس [1] من الدواب كالكلب ، والخنزير ، والثعلب ، والأرنب ، وما أشبه ذلك ، ولا تطهر بدباغ [2] ، ولا تقع عليها ذكاة . ولا يجوز للرجال الصلاة في الإبريسم المحض مع الاختيار ، ولا لبسه إلا مع الاضطرار ، ولا بأس أن تلبسه [3] النساء ، ويصلين فيه ، وإن تنزهن عنه كان أفضل . ولا يصلى في الفنك والسمور . ولا تجوز الصلاة في أوبار ما لا يؤكل لحمه . ولا بأس بالصلاة في الخز [4] المحض ، ولا تجوز الصلاة فيه إذا كان مغشوشا بوبر الأرانب ، والثعالب ، وأشباههما . ولا بأس بالصلاة في ثوب سداه إبريسم ، ولحمته قطن ، أو كتان ، أو خز خالص ، أو يكون سداه شيئا من ذلك ، ولحمته إبريسم ، أو حرير . [5] وتكره الصلاة في الثياب السود ، وليس العمامة من الثياب في شئ ، ولا بأس بالصلاة فيها وإن كانت سوداء . ولا تجوز الصلاة في قميص يشف لرقته حتى يكون تحته غيره كالمئزر و [6] السراويل ، أو قميص سواه غير شفاف . ويكره [7] ليس الميزر فوق القميص في الصلاة . ويكره أن يصلي الإنسان بعمامة لا حنك لها ، ولو صلى كذلك لكان مسيئا ، ولم يجب عليه إعادة الصلاة . ولا بأس أن يصلي الإنسان في إزار واحد ، يأتزر ببعضه ، ويرتدي [8]
[1] في ج ، د ، ز : " الأجناس " . [2] في ب ، ز : " بالدباغ " . [3] في ج : " ولا بأس أن تصلي به النساء وإن تنزهن عنه كان أفضل " . [4] في ب : " في الخز الخالص المحض " . [5] في ب : " أبريسما أو حريرا " . [6] في ألف ، و : " أو " . [7] في ب : " يكره له " . [8] في ج : " يتردى " .
150
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 150