responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 150


الذكاة ، ولا يجوز في جلود سائر الأنجاس [1] من الدواب كالكلب ، والخنزير ، والثعلب ، والأرنب ، وما أشبه ذلك ، ولا تطهر بدباغ [2] ، ولا تقع عليها ذكاة .
ولا يجوز للرجال الصلاة في الإبريسم المحض مع الاختيار ، ولا لبسه إلا مع الاضطرار ، ولا بأس أن تلبسه [3] النساء ، ويصلين فيه ، وإن تنزهن عنه كان أفضل .
ولا يصلى في الفنك والسمور .
ولا تجوز الصلاة في أوبار ما لا يؤكل لحمه .
ولا بأس بالصلاة في الخز [4] المحض ، ولا تجوز الصلاة فيه إذا كان مغشوشا بوبر الأرانب ، والثعالب ، وأشباههما .
ولا بأس بالصلاة في ثوب سداه إبريسم ، ولحمته قطن ، أو كتان ، أو خز خالص ، أو يكون سداه شيئا من ذلك ، ولحمته إبريسم ، أو حرير . [5] وتكره الصلاة في الثياب السود ، وليس العمامة من الثياب في شئ ، ولا بأس بالصلاة فيها وإن كانت سوداء .
ولا تجوز الصلاة في قميص يشف لرقته حتى يكون تحته غيره كالمئزر و [6] السراويل ، أو قميص سواه غير شفاف .
ويكره [7] ليس الميزر فوق القميص في الصلاة .
ويكره أن يصلي الإنسان بعمامة لا حنك لها ، ولو صلى كذلك لكان مسيئا ، ولم يجب عليه إعادة الصلاة .
ولا بأس أن يصلي الإنسان في إزار واحد ، يأتزر ببعضه ، ويرتدي [8]



[1] في ج ، د ، ز : " الأجناس " .
[2] في ب ، ز : " بالدباغ " .
[3] في ج : " ولا بأس أن تصلي به النساء وإن تنزهن عنه كان أفضل " .
[4] في ب : " في الخز الخالص المحض " .
[5] في ب : " أبريسما أو حريرا " .
[6] في ألف ، و : " أو " .
[7] في ب : " يكره له " .
[8] في ج : " يتردى " .

150

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست