responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 152


وقد [1] قيل لا بأس بالصلاة إلى قبلة [2] فيها قبر إمام [3] ، والأصل [4] ما ذكرناه .
ويصلي الزائر مما يلي رأس الإمام عليه السلام فهو أفضل من أن يصلى ، إلى القبر من غير حائل بينه وبينه على [5] حال .
ولا يجوز للرجل أن يصلي وعليه لثام حتى يكشف عن جبهته [6] موضع السجود ، ويكشف عن فيه لقراءة القرآن .
ويكره للمرأة أن تصلي وعليها نقاب مع التمكن والاختيار .
ولا يجوز للرجل أن يصلي وامرأة تصلي إلى جانبه ، أو في صف واحد معه ، ومتى صلى وهي مسامتة له في [7] صفه بطلت صلاتهما ، وينبغي إذا اتفق صلاتها في حال صلاته في بيت واحد ونحوه أن تصلي بحيث يكون سجودها تجاه [8] قدميه في سجوده ، وكذلك إن صلت بصلاته كانت حالها [9] في صلاتها ما وصفناه .
ولا يجوز لأحد أن يصلي وعليه قباء مشدود إلا أن يكون في الحرب ، فلا يتمكن من [10] حله فيجوز ذلك مع الاضطرار .
ولا ينبغي للرجل إذا كان له شعر أن يصلي وهو معقوص حتى يحله ، وقد رخص في ذلك للنساء .
ويكره للإنسان أن يصلي في قميص قد شد عليه من ظاهره مئزر [11] أو



[1] في ب : " وقد روى أنه لا بأس " .
[2] في ج : " إلى قبة " .
[3] الوسائل ، ج 3 ، الباب 26 من أبواب مكان المصلي ، ح 1 ، ص 454 .
[4] في ألف : " والأفضل ما ذكرناه " .
[5] في و : " على كل حال " .
[6] في ج : " من جبهته عن موضع السجود " .
[7] في ب : " في صف " .
[8] في ج : " يحاذي " .
[9] في د ، ز : " حالتها " .
[10] في ب : " فلا يتمكن أن يحله " .
[11] في ب : " بمئزر أو غيره " وفي ه‌ : " مئزرا أو غيره " .

152

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست