نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 152
وقد [1] قيل لا بأس بالصلاة إلى قبلة [2] فيها قبر إمام [3] ، والأصل [4] ما ذكرناه . ويصلي الزائر مما يلي رأس الإمام عليه السلام فهو أفضل من أن يصلى ، إلى القبر من غير حائل بينه وبينه على [5] حال . ولا يجوز للرجل أن يصلي وعليه لثام حتى يكشف عن جبهته [6] موضع السجود ، ويكشف عن فيه لقراءة القرآن . ويكره للمرأة أن تصلي وعليها نقاب مع التمكن والاختيار . ولا يجوز للرجل أن يصلي وامرأة تصلي إلى جانبه ، أو في صف واحد معه ، ومتى صلى وهي مسامتة له في [7] صفه بطلت صلاتهما ، وينبغي إذا اتفق صلاتها في حال صلاته في بيت واحد ونحوه أن تصلي بحيث يكون سجودها تجاه [8] قدميه في سجوده ، وكذلك إن صلت بصلاته كانت حالها [9] في صلاتها ما وصفناه . ولا يجوز لأحد أن يصلي وعليه قباء مشدود إلا أن يكون في الحرب ، فلا يتمكن من [10] حله فيجوز ذلك مع الاضطرار . ولا ينبغي للرجل إذا كان له شعر أن يصلي وهو معقوص حتى يحله ، وقد رخص في ذلك للنساء . ويكره للإنسان أن يصلي في قميص قد شد عليه من ظاهره مئزر [11] أو
[1] في ب : " وقد روى أنه لا بأس " . [2] في ج : " إلى قبة " . [3] الوسائل ، ج 3 ، الباب 26 من أبواب مكان المصلي ، ح 1 ، ص 454 . [4] في ألف : " والأفضل ما ذكرناه " . [5] في و : " على كل حال " . [6] في ج : " من جبهته عن موضع السجود " . [7] في ب : " في صف " . [8] في ج : " يحاذي " . [9] في د ، ز : " حالتها " . [10] في ب : " فلا يتمكن أن يحله " . [11] في ب : " بمئزر أو غيره " وفي ه : " مئزرا أو غيره " .
152
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 152