نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 147
وتشهد ، وسلم ، ثم قام ، فصلى ركعتين من قيام ، وتشهد ، وسلم ، ثم صلى [1] ركعتين من جلوس ، وسلم [2] ، فإن كان الذي بنى عليه أربع ركعات عند الله تعالى فما صلاه للاحتياط لا يضره ، وكتب له في نوافله الصالحات ، وإن كان اثنتين فالركعتان من قيام تمام الصلاة ، والركعتان من جلوس نافلة على ما بيناه ، وإن كان ثلاثا فالركعتان من جلوس تمامها ، والركعتان من قيام نافلة ، يكتسب بها الثواب حسب ما قدمناه . ومن سها عن القراءة حتى يركع [3] مضى في صلاته ، ولا إعادة عليه . فإن سها عن قراءة " الحمد " ، ثم ذكرها قبل الركوع ، وقد قرأ بعدها سورة ، أو بعضها ، رجع ، فقرأ " الحمد " ، ثم أعاد السورة إن شاء ، أو قرأ غيرها من سور القرآن . ومن قرأ سورة بعد " الحمد " ثم أحب أن يقرأ غيرها فله أن يقطعها ، ويقرأ سواها مما أحب ما لم يجاوز [4] في قراءته نصفها ، فإن جاوز [5] النصف منها لم يكن له الرجوع إلى غيرها . ومن قرأ في فرائضه ، أو نوافله ب " قل هو الله أحد " ، أو " قل يا أيها الكافرون " لم يكن له الرجوع عن واحدة منهما [6] إلى غيرها [7] ، سواء قرأ منها النصف ، أو أقل من ذلك ، ووجب عليه تمامها على كل حال . ومن سها عن سجدة من السجدتين ، ثم ذكرها ، وقد رفع رأسه ، وهو جالس سجدها ، ولا إعادة عليه ، وإن ذكرها بعد قيامه سجدها ما لم يركع ، ثم رفع رأسه فابتدأ القراءة ، فإن ذكرها بعد الركوع مضى في صلاته ، فإذا سلم قضاها ، وسجد بعدها سجدتي السهو .
[1] ليس " صلى " في ( ج ، د ، ز ) . [2] في ألف ، ز : " وتشهد وسلم " . [3] في ألف ، ه : " ركع " . [4] في ألف ، ب : " لم يتجاوز " . [5] في د ، و ، ز : " جاز " . [6] ليس " عن واحدة منهما " في ( د ) . [7] في ب ، ه : " غيرهما " وفي ه : " سواء قرأ منهما " .
147
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 147