responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 147


وتشهد ، وسلم ، ثم قام ، فصلى ركعتين من قيام ، وتشهد ، وسلم ، ثم صلى [1] ركعتين من جلوس ، وسلم [2] ، فإن كان الذي بنى عليه أربع ركعات عند الله تعالى فما صلاه للاحتياط لا يضره ، وكتب له في نوافله الصالحات ، وإن كان اثنتين فالركعتان من قيام تمام الصلاة ، والركعتان من جلوس نافلة على ما بيناه ، وإن كان ثلاثا فالركعتان من جلوس تمامها ، والركعتان من قيام نافلة ، يكتسب بها الثواب حسب ما قدمناه .
ومن سها عن القراءة حتى يركع [3] مضى في صلاته ، ولا إعادة عليه .
فإن سها عن قراءة " الحمد " ، ثم ذكرها قبل الركوع ، وقد قرأ بعدها سورة ، أو بعضها ، رجع ، فقرأ " الحمد " ، ثم أعاد السورة إن شاء ، أو قرأ غيرها من سور القرآن .
ومن قرأ سورة بعد " الحمد " ثم أحب أن يقرأ غيرها فله أن يقطعها ، ويقرأ سواها مما أحب ما لم يجاوز [4] في قراءته نصفها ، فإن جاوز [5] النصف منها لم يكن له الرجوع إلى غيرها .
ومن قرأ في فرائضه ، أو نوافله ب‌ " قل هو الله أحد " ، أو " قل يا أيها الكافرون " لم يكن له الرجوع عن واحدة منهما [6] إلى غيرها [7] ، سواء قرأ منها النصف ، أو أقل من ذلك ، ووجب عليه تمامها على كل حال .
ومن سها عن سجدة من السجدتين ، ثم ذكرها ، وقد رفع رأسه ، وهو جالس سجدها ، ولا إعادة عليه ، وإن ذكرها بعد قيامه سجدها ما لم يركع ، ثم رفع رأسه فابتدأ القراءة ، فإن ذكرها بعد الركوع مضى في صلاته ، فإذا سلم قضاها ، وسجد بعدها سجدتي السهو .



[1] ليس " صلى " في ( ج ، د ، ز ) .
[2] في ألف ، ز : " وتشهد وسلم " .
[3] في ألف ، ه‌ : " ركع " .
[4] في ألف ، ب : " لم يتجاوز " .
[5] في د ، و ، ز : " جاز " .
[6] ليس " عن واحدة منهما " في ( د ) .
[7] في ب ، ه‌ : " غيرهما " وفي ه‌ : " سواء قرأ منهما " .

147

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست