نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 141
الأولتين من صلاة المغرب ، والركعتين الأوليين [1] من صلاة العشاء الآخرة ، ونوافل الليل كلها ، ويخافت بالقرآن [2] في صلاة الظهر والعصر ، ولكن لا يخافت بما لا يسمعه أذنيه من القرآن [3] . ومن تعمد الإخفات فيما يجب فيه الإجهار ، أو [4] الإجهار فيما يجب فيه الإخفات أعاد . والإمام يجهر بالقراءة في صلاة الجمعة يسمع منه القرآن [5] المأمومين ، وكذلك يجهر في صلاة العيدين ، وصلاة الاستسقاء ، ويصغي إلى قرائته المصلون خلفه . ومن صلى الجمعة منفردا جهر بالقرآن [6] ، كما يجهر به لو كان إماما ، وصلاها أربع ركعات ، وكذلك من صلى العيدين ، وصلاة الاستسقاء بغير إمام يجهر أيضا فيهما بالقرآن [7] ، ولا يخافت به [8] على ما شرحناه . وصلاة الليل سنة وكيدة على ما قدمناه ، ووقتها بعد مضي النصف الأول من الليل ، وكلما قرب الوقت من الربع الأخير كان الصلاة فيه أفضل . ومن فاتته صلاة الليل قضاها في صدر النهار ، فإن لم يتفق ذلك له قضاها في الليلة الثانية قبل صلاتها من آخر الليل ، وإن قضاها بعد [9] عشاء الآخرة قبل أن ينام أجزأه ذلك ، وكذلك من نسي نوافل النهار ، أو شغل [10] عنها قضاها ليلا ، فإن فاته ذلك قضاها في غد يومه في النهار [11] . ولا تقضى نافلة في وقت فريضة من الصلوات [12] ومن لم يتمكن من
[1] في ه ، و ، ز : " الأولتين " . [2] في ألف ، ج : " بالقراءة " . [3] في ألف ، ج " القراءة " . [4] في ألف ، و ، ز : " و " وفي ج : " أو تعمد الإجهار " [5] في ألف ، ج " القراءة " . [6] في ألف ، ج : " بالقراءة " . [7] في ألف ، ج : " بالقراءة " . [8] في ج : " بها " . [9] في ألف ، ج : " قبل " وفي نسخة من ألف " بعد " كالمتن " . [10] في ج : " اشتغل " . [11] في ب : " من النهار " . [12] في د ، ه " الصلاة " .
141
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 141