responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 141


الأولتين من صلاة المغرب ، والركعتين الأوليين [1] من صلاة العشاء الآخرة ، ونوافل الليل كلها ، ويخافت بالقرآن [2] في صلاة الظهر والعصر ، ولكن لا يخافت بما لا يسمعه أذنيه من القرآن [3] .
ومن تعمد الإخفات فيما يجب فيه الإجهار ، أو [4] الإجهار فيما يجب فيه الإخفات أعاد .
والإمام يجهر بالقراءة في صلاة الجمعة يسمع منه القرآن [5] المأمومين ، وكذلك يجهر في صلاة العيدين ، وصلاة الاستسقاء ، ويصغي إلى قرائته المصلون خلفه .
ومن صلى الجمعة منفردا جهر بالقرآن [6] ، كما يجهر به لو كان إماما ، وصلاها أربع ركعات ، وكذلك من صلى العيدين ، وصلاة الاستسقاء بغير إمام يجهر أيضا فيهما بالقرآن [7] ، ولا يخافت به [8] على ما شرحناه .
وصلاة الليل سنة وكيدة على ما قدمناه ، ووقتها بعد مضي النصف الأول من الليل ، وكلما قرب الوقت من الربع الأخير كان الصلاة فيه أفضل .
ومن فاتته صلاة الليل قضاها في صدر النهار ، فإن لم يتفق ذلك له قضاها في الليلة الثانية قبل صلاتها من آخر الليل ، وإن قضاها بعد [9] عشاء الآخرة قبل أن ينام أجزأه ذلك ، وكذلك من نسي نوافل النهار ، أو شغل [10] عنها قضاها ليلا ، فإن فاته ذلك قضاها في غد يومه في النهار [11] .
ولا تقضى نافلة في وقت فريضة من الصلوات [12] ومن لم يتمكن من



[1] في ه‌ ، و ، ز : " الأولتين " .
[2] في ألف ، ج : " بالقراءة " .
[3] في ألف ، ج " القراءة " .
[4] في ألف ، و ، ز : " و " وفي ج : " أو تعمد الإجهار "
[5] في ألف ، ج " القراءة " .
[6] في ألف ، ج : " بالقراءة " .
[7] في ألف ، ج : " بالقراءة " .
[8] في ج : " بها " .
[9] في ألف ، ج : " قبل " وفي نسخة من ألف " بعد " كالمتن " .
[10] في ج : " اشتغل " .
[11] في ب : " من النهار " .
[12] في د ، ه‌ " الصلاة " .

141

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست