نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 139
والسلام في الصلاة سنة ، وليس بفرض تفسد بتركه الصلاة . والتوجه بالتكبيرات السبع على ما ذكرناه في أول كل فريضة سنة من تركه فيها ، أو في غيرها من النوافل ، واقتصر من جملته على تكبيرة الافتتاح أجزأه ذلك في الصلاة . والتكبير للركوع [1] والسجود سنة ، وكذلك رفع اليدين به ، وليس ينبغي لأحد تركه متعمدا ، وإن نسيه لم تفسد بذلك الصلاة . والقنوت سنة وكيدة ، لا ينبغي لأحد تركه مع الاختيار ، ومن نسيه فلم يفعله قبل الركوع فليقضه بعده ، فإن لم يذكر [2] حتى يركع [3] الثالثة قضاه بعد فراغه من الصلاة ، فإن لم يفعل ضيع أجرا ، وترك سنة وفضلا ، وإن لم يكن بذلك مهملا فرضا ، ولا مقترفا سيئة وإثما . وسجدتا الشكر والتعفير بينهما من السنن ، وليس من المفترضات . والدعاء بعد الفرائض مستحب ، وليس من الأفعال الواجبات . ومختصر القنوت في الصلاة أن يقول الإنسان : " اللهم اغفر لنا ، وارحمنا ، وعافنا ، واعف عنا في الدنيا والآخرة يا أرحم [4] الراحمين [5] " . وأدنى [6] ما يدعي [7] به بعد الفريضة [8] أن يقول الإنسان : " اللهم إني أسألك من كل خير أحاط به علمك ، وأعوذ بك [9] من كل شر [10] أحاط به علمك ، وأسألك خشيتك في أموري كلها ، وأعوذ بك من خزي الدنيا وعذاب الآخرة " [11] .
[1] في ز : " والتكبير للركوع سنة " وفي نسخة منه : " والتكبير للسجود سنة " [2] في ب ، ه : " لم يذكره " . [3] في ألف : " ركع " . [4] في د ، ز " برحمتك يا أرحم الراحمين " . [5] الوسائل ، ج 4 الباب 7 من أبواب القنوت ، ص 906 مع تفاوت [6] في ج : " ادعى " وفي د : " أو في " [7] في ألف : " يدعو " . [8] في ب : " الفرائض " . [9] ليس " بك " في ( ألف ) . [10] في ج : " سوء " . [11] الوسائل ، ج 4 الباب 24 من أبواب التعقيب ، ح 1 ص 1042 بتفاوت .
139
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 139