responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 139


والسلام في الصلاة سنة ، وليس بفرض تفسد بتركه الصلاة .
والتوجه بالتكبيرات السبع على ما ذكرناه في أول كل فريضة سنة من تركه فيها ، أو في غيرها من النوافل ، واقتصر من جملته على تكبيرة الافتتاح أجزأه ذلك في الصلاة .
والتكبير للركوع [1] والسجود سنة ، وكذلك رفع اليدين به ، وليس ينبغي لأحد تركه متعمدا ، وإن نسيه لم تفسد بذلك الصلاة .
والقنوت سنة وكيدة ، لا ينبغي لأحد تركه مع الاختيار ، ومن نسيه فلم يفعله قبل الركوع فليقضه بعده ، فإن لم يذكر [2] حتى يركع [3] الثالثة قضاه بعد فراغه من الصلاة ، فإن لم يفعل ضيع أجرا ، وترك سنة وفضلا ، وإن لم يكن بذلك مهملا فرضا ، ولا مقترفا سيئة وإثما .
وسجدتا الشكر والتعفير بينهما من السنن ، وليس من المفترضات .
والدعاء بعد الفرائض مستحب ، وليس من الأفعال الواجبات .
ومختصر القنوت في الصلاة أن يقول الإنسان : " اللهم اغفر لنا ، وارحمنا ، وعافنا ، واعف عنا في الدنيا والآخرة يا أرحم [4] الراحمين [5] " .
وأدنى [6] ما يدعي [7] به بعد الفريضة [8] أن يقول الإنسان : " اللهم إني أسألك من كل خير أحاط به علمك ، وأعوذ بك [9] من كل شر [10] أحاط به علمك ، وأسألك خشيتك في أموري كلها ، وأعوذ بك من خزي الدنيا وعذاب الآخرة " [11] .



[1] في ز : " والتكبير للركوع سنة " وفي نسخة منه : " والتكبير للسجود سنة "
[2] في ب ، ه‌ : " لم يذكره " .
[3] في ألف : " ركع " .
[4] في د ، ز " برحمتك يا أرحم الراحمين " .
[5] الوسائل ، ج 4 الباب 7 من أبواب القنوت ، ص 906 مع تفاوت
[6] في ج : " ادعى " وفي د : " أو في "
[7] في ألف : " يدعو " .
[8] في ب : " الفرائض " .
[9] ليس " بك " في ( ألف ) .
[10] في ج : " سوء " .
[11] الوسائل ، ج 4 الباب 24 من أبواب التعقيب ، ح 1 ص 1042 بتفاوت .

139

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست