responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 802


مسوخ البر ، وسباع الطير ، وآكل الطحال من الأنعام ، والقضيب ، والأنثيين ، ويؤدب على ذلك ، ويستتاب منه . فإن عاد إليه [1] عوقب حتى يتوب . فإن استحل شيئا من ذلك ، وعاند الحق في التدين به ، حل دمه لإمام المسلمين .
[ 8 ] باب الحد في السرق والخيانة والخلسة ونبش القبور والخنق والفساد في الأرضين ومن سرق من حرز ربع دينار ، أو ما قيمته ربع دينار ، وجب عليه القطع .
ولا يجب القطع إلا بشهادة رجلين مسلمين عدلين على الإنسان بأنه سرق من حرز ربع دينار أو ما قيمته ربع دينار ، أو بإقرار من حر عاقل بذلك مرتين .
ويقطع السارق من أصول أصابع كفه اليمنى ، ويترك له الراحة والإبهام ، ويؤخذ منه ما سرق إن كان موجودا ، فيرد على صاحبه ، فإن [2] كان قد أحدث فيه حدثا طولب بأرشه ، وإن كان قد استهلكه أغرم قيمته .
فإن سرق ثانية من حرز ما قيمته ربع دينار فصاعدا قطعت رجله اليسرى من أصل الساق ، وترك له مؤخر القدم ، ليعتمد عليه عند قيامه في الصلاة .
فإن سرق ثالثة بعد قطع رجله اليسرى ، وكانت سرقته من حرز ما قيمته ربع دينار ، خلد في [3] الحبس إلى أن يموت ، أو يرى الإمام صلاحا منه وتوبة وإقلاعا ، ويعلم أن في إطلاقه صلاحا ، فلا بأس أن يخلي سبيله إذا كان الأمر على ما وصفناه .
فإن سرق من الحبس من حرز ما قيمته ربع دينار ضربت عنقه .



[1] في ه‌ ، ز : " عليه " .
[2] في غير ب : " وإن " .
[3] ليس " في " في ( ألف ، ب ، و ) .

802

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 802
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست