responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 801


شيئا من ذلك على التحريم وجب عليه العقاب بالتعزير . فإن تاب بعد العقاب لم يكن عليه عهدة فيما مضى . وإن عاود [1] إلى المخطور منه عوقب إلى أن يرعوي عنه . فإن استدام لأكل [2] الميتة أو لحم الخنزير بعد الأدب عليه ، ولم ينجع ذلك فيه ، قتل ، ليكون عبرة ينزجر بها أهل الضلال ، ويمنع بها الجهال من الإهمال .
وشارب الخمر إذا حد عليها مرتين ، وعاد إلى شربها ، قتل في الثالثة .
ويحد شارب الخمر وجميع الأشربة المسكرة وشارب الفقاع عند إقرارهم بذلك ، أو قيام البينة به عليهم ، لا يؤخر ذلك .
ولا يحد السكران من الأشربة المخطورة [3] حتى يفيق . وسكره بينة عليه بشرب المحظور ، ولا يرتقب بذلك [4] إقرار منه في حال صحوه به ، ولا شهادة من غيره عليه .
ومن كان على ظاهر الملة ، ثم استحل بيع الخمور ، والأشربة المسكرة ، والميتة ، والدم ولحم الخنزير ، والتجارة في ذلك ، استتيب منه . فإن تاب وراجع الحق لم يكن عليه سبيل . وإن أقام على استحلال ذلك كان بحكم المرتد عن الدين الذي يجب عليه القتل ، كوجوبه على المرتدين .
ومن أكل الربوا بعد الحجة عليه في تحريمه عوقب على ذلك حتى يتوب منه ، فإن استحله ، وأقام عليه ، ضربت عنقه .
ومن اتجر في السموم القاتلة عوقب على ذلك ، ومنع منه . فإن لم يمتنع ، وأقام على بيعها ، وعرف بذلك ، ضربت عنقه .
ويعزر آكل الجري ، والمارماهي ، والزمار ، ومسوخ السمك كلها ، وآكل



[1] في ج ، ه‌ : " عاد " .
[2] في ألف ، ب ، ج : " أكل " .
[3] في ه‌ ، ز : " المحظورة " .
[4] في ب ، و : " مع ذلك " وفي د ، ز : " إقراره منه " .

801

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 801
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست