responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 791


وإذا استمنى الرجل بيده - وهو أن يعبث بذكره حتى يمني - كان عليه التعزير ، وتضرب يده التي فعل بها ذلك ، ولا ينتهى في تعزيره بالضرب إلى الحد في الفجور .
وقد روي : أن رجلا استمنى على عهد أمير المؤمنين عليه السلام ، فرفع خبره إليه ، فأمر بضرب يده بالدرة حتى احمرت [1] ، ثم سئل عنه أمتأهل هو أم عزب ؟ فعرف أنه عزب ، فأمره بالنكاح ، فأخبره [2] بعدم الطول إليه بالفقر [3] ، فاستتابه مما فعل ، وزوجه ، وجعل مهر المرأة من بيت المال [4] .
والشهادة على المستمني تقوم برجلين مسلمين عدلين ، كما قدمنا ذكره .
ولا تقبل في ذلك شهادة النساء .
[ 5 ] باب الحد في القيادة والجمع بين أهل الفجور ومن قامت عليه البينة بالجمع بين النساء والرجال أو الرجال والغلمان للفجور كان على السلطان أن يجلده خمسا وسبعين جلدة ، ويحلق رأسه ، ويشهره في البلد الذي يفعل ذلك فيه . وتجلد المرأة إذا جمعت بين أهل الفجور لفعلها كذلك ، لكنه لا يحلق رأسها ، ولا تشهر ، كشهرة الرجال . فإن عاد المجلود على ذلك بعد العقاب عليه جلد ، كما جلد أول مرة ، ونفي عن المصر الذي هو فيه إلى غيره .
ومن رمى إنسانا بالقيادة ، أو نبزه [5] بها من غير بينة عليه بذلك ، عزر بالأدب ، وزجر عن أذى الناس بالقبيح .



[1] في ج : " تحمرت " .
[2] في د : " فأخبر "
[3] في ب : " للفقر " .
[4] الوسائل ، ج 18 ، الباب 3 من أبواب نكاح البهائم . . ، ح 1 و 2 ، ص 574 - 475 بتفاوت .
[5] في ألف ، د : " نبز " وفي ه‌ : " نبذه " .

791

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 791
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست