responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 787


وإذا لاط المسلم بغلام ، فأوقبه ، ولم يقم [1] عليه بينة بذلك ولا كان منه فيه إقرار فيقام فيه الحد بالقتل ، ثم تاب من ذلك ، أو لم يتب ، حرم عليه بما فعله بالغلام نكاح أخته وابنته وأمه بعد ذلك ، ولم تحل واحدة منهن له باستيناف عقد النكاح على حال . وهذا قد مضى فيما سلف [2] ، وأعدناه في هذا المكان للتأكيد والبيان .
وإذا لاط رجل بعبده ، وذكر العبد : أنه كان مكرها ، صدق ، ودرئ عنه الحد ، وأقيم على السيد ما يوجبه حكم الإسلام من حد الفعال .
وإذا تاب اللوطي قبل قيام البينة عليه بفعله عند السلطان سقط عنه الحد ، ودرأت التوبة عنه العقاب . وكذلك إن تاب المفعول به فلا حد عليه وعقاب .
وإن أحدثا التوبة بعد قيام البينة عليهما بالفعال كان [3] السلطان بالخيار في العفو عنهما أو [4] العقاب لهما ، حسب ما يراه في الحال من التدبير والصلاح .
فإن لم تظهر منهما توبة لم يجز إسقاط الحد عنهما مع التمكن منه والاختيار .
[ 3 ] باب الحد في السحق وإذا قامت البينة على امرأتين بأنهما وجدتا في إزار واحد مجردتين من الثياب ، وليس بينهما رحم يبيحهما [5] ذلك ، جلدت كل واحدة منهما دون الحد من عشر [6] جلدات إلى تسع وتسعين جلدة .
فإن قامت البينة عليهما بالسحق جلدت كل واحدة منهما مائة جلدة - حد



[1] في ه‌ ، ز : " لم تقم " .
[2] كتاب النكاح . . . ، الباب 5 ، " باب يحرم نكاحهن من النساء بالأسباب دون الأنساب " ص 501 .
[3] في ألف ، ج : " لكان " .
[4] في ج ، ه‌ ، و : " و " .
[5] في ه‌ ، و : " تبيحهما " .
[6] ليس " عشر " في ( ز ) .

787

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 787
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست