نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 787
وإذا لاط المسلم بغلام ، فأوقبه ، ولم يقم [1] عليه بينة بذلك ولا كان منه فيه إقرار فيقام فيه الحد بالقتل ، ثم تاب من ذلك ، أو لم يتب ، حرم عليه بما فعله بالغلام نكاح أخته وابنته وأمه بعد ذلك ، ولم تحل واحدة منهن له باستيناف عقد النكاح على حال . وهذا قد مضى فيما سلف [2] ، وأعدناه في هذا المكان للتأكيد والبيان . وإذا لاط رجل بعبده ، وذكر العبد : أنه كان مكرها ، صدق ، ودرئ عنه الحد ، وأقيم على السيد ما يوجبه حكم الإسلام من حد الفعال . وإذا تاب اللوطي قبل قيام البينة عليه بفعله عند السلطان سقط عنه الحد ، ودرأت التوبة عنه العقاب . وكذلك إن تاب المفعول به فلا حد عليه وعقاب . وإن أحدثا التوبة بعد قيام البينة عليهما بالفعال كان [3] السلطان بالخيار في العفو عنهما أو [4] العقاب لهما ، حسب ما يراه في الحال من التدبير والصلاح . فإن لم تظهر منهما توبة لم يجز إسقاط الحد عنهما مع التمكن منه والاختيار . [ 3 ] باب الحد في السحق وإذا قامت البينة على امرأتين بأنهما وجدتا في إزار واحد مجردتين من الثياب ، وليس بينهما رحم يبيحهما [5] ذلك ، جلدت كل واحدة منهما دون الحد من عشر [6] جلدات إلى تسع وتسعين جلدة . فإن قامت البينة عليهما بالسحق جلدت كل واحدة منهما مائة جلدة - حد
[1] في ه ، ز : " لم تقم " . [2] كتاب النكاح . . . ، الباب 5 ، " باب يحرم نكاحهن من النساء بالأسباب دون الأنساب " ص 501 . [3] في ألف ، ج : " لكان " . [4] في ج ، ه ، و : " و " . [5] في ه ، و : " تبيحهما " . [6] ليس " عشر " في ( ز ) .
787
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 787