responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 786


وإن شهدوا برؤية الفعال دون الإيقاب كان على كل واحد منها جلد مائة كما ذكرناه .
فإن شهدوا برؤية الإيقاب ، وعاينوا الفعل ، كالميل في المكحلة ، كان الحد هو القتل على ما قدمناه .
والإمام مخير في القتل بين أن يستعمل فيه السيف فيضرب عنق المحدود ، وبين أن يلقى عليه جدارا يتلف نفسه تحته ، أو يلقيه من فوق جدار يكون هلاكه بذلك الإلقاء ، أو يرميه بالأحجار حتى يموت ، بذلك ثبت الخبر عن أمير المؤمنين عليه السلام [1] .
وإذا تلوط الرجل بصبي لم يبلغ الحلم أقيم على الرجل الحد ، وأدب الصبي بما ينزجر به عن التمكين من نفسه لذلك الفعال .
وإن وقع هذا الفعل بين صبيين لم يبلغا الحلم أدبا ، ولم يبلغ في أدبهما الحد الواجب على الرجال .
وإذا لاط المجنون حد - كما يحد في الزنى - لما تقدم به الذكر من حصول القصد منه إلى ذلك بالشهوة والاختيار .
ولا يحد المجنون إذا ليط [2] به - كما لا تحد المجنونة إذا زنى بها - لجواز أن يكونا مغلوبين في الحال بالجنة ، ومسلوبي الاختيار .
وإذا تلوط الذمي بالمسلم قتل الذمي على كل حال ، وحد المسلم بما ذكرنا الحكم فيه ، وفصلناه .
وإذا لاط الذمي بالذمي كان الإمام بالخيار : إن شاء أقام عليهما حدود الإسلام ، وإن شاء دفعهما إلى أهل دينهما ، ليقيموا عليهما من الحد ما توجبه ملتهما في الأحكام .



[1] راجع الوسائل ، ج 18 ، الباب 3 من أبواب حد اللواط ، ص 419 . ومستدرك الوسائل ، ج 18 ، الباب 1 و 2 من أبواب حد اللواط ، ص 79 و 80 .
[2] في ب ، ز : " أليط " .

786

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 786
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست