responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 785


ومن افتض [1] جارية بإصبعه ضرب من ثلاثين سوطا إلى ثمانين ، عقوبة على ما جناه ، وألزم صداق المرأة لذهابه بعذرتها .
وإذا اجتمع على الإنسان ثلاثة حدود ، كشرب [2] الخمر والسرق والزنى ، بدئ بحد الخمر ، ثم بحد السرق ، ثم بحد [3] الزنى إن شاء الله .
[ 2 ] باب الحد في اللواط واللواط هو الفجور بالذكران .
وهو على ضربين أحدهما : إيقاع [4] الفعل فيما سوى الدبر من الفخذين ففيه جلد مائة للفاعل والمفعول به إذا كانا عاقلين [5] بالغين ، ولا يراعى في جلدهما عدم الإحصان ولا وجوده - كما يراعى ذلك في الزنى - بل حدهما الجلد على هذا الفعل دون ما سواه .
والثاني الإيلاج في الدبر ففيه القتل سواء كان المتفاعلان على الإحصان أو على غير الإحصان .
ولا يجب حد اللواط إلا بإقرار ، أو شهادة أربعة رجال مسلمين عدول بالرؤية للفعال .
فإن شهد الأربعة على رؤيتهما في إزار واحد مجردين من الثياب ، ولم يشهدوا برؤية الفعال ، كان على الاثنين الجلد دون الحد - تعزيرا ، وتأديبا - من عشرة أسواط إلى تسعة وتسعين سوطا بحسب ما يراه الحاكم من عقابهما في الحال ، وبحسب التهمة لهما ، والظن بهما السيئات .



[1] في ب ، ه‌ : " اقتض " .
[2] في د ، ه‌ ، و : " لشرب " .
[3] في د ، و : " يحد للزنى " .
[4] في ألف ، ج : " لإيقاع " .
[5] في ب : " حرين عاقلين . . . " .

785

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 785
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست