نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 785
ومن افتض [1] جارية بإصبعه ضرب من ثلاثين سوطا إلى ثمانين ، عقوبة على ما جناه ، وألزم صداق المرأة لذهابه بعذرتها . وإذا اجتمع على الإنسان ثلاثة حدود ، كشرب [2] الخمر والسرق والزنى ، بدئ بحد الخمر ، ثم بحد السرق ، ثم بحد [3] الزنى إن شاء الله . [ 2 ] باب الحد في اللواط واللواط هو الفجور بالذكران . وهو على ضربين أحدهما : إيقاع [4] الفعل فيما سوى الدبر من الفخذين ففيه جلد مائة للفاعل والمفعول به إذا كانا عاقلين [5] بالغين ، ولا يراعى في جلدهما عدم الإحصان ولا وجوده - كما يراعى ذلك في الزنى - بل حدهما الجلد على هذا الفعل دون ما سواه . والثاني الإيلاج في الدبر ففيه القتل سواء كان المتفاعلان على الإحصان أو على غير الإحصان . ولا يجب حد اللواط إلا بإقرار ، أو شهادة أربعة رجال مسلمين عدول بالرؤية للفعال . فإن شهد الأربعة على رؤيتهما في إزار واحد مجردين من الثياب ، ولم يشهدوا برؤية الفعال ، كان على الاثنين الجلد دون الحد - تعزيرا ، وتأديبا - من عشرة أسواط إلى تسعة وتسعين سوطا بحسب ما يراه الحاكم من عقابهما في الحال ، وبحسب التهمة لهما ، والظن بهما السيئات .
[1] في ب ، ه : " اقتض " . [2] في د ، ه ، و : " لشرب " . [3] في د ، و : " يحد للزنى " . [4] في ألف ، ج : " لإيقاع " . [5] في ب : " حرين عاقلين . . . " .
785
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 785