responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 768


إن شاء الله .
وفي نقل عظام الأعضاء لفسادها مثل ما في نقل عظام الرأس بحساب دية العضو الذي نقل منه إن شاء الله .
ولتفصيل أحكام الديات كتب مصنفة ، قد شرح فيها القول ، وبسط على الاستقصاء فيها ، منها كتاب ظريف بن ناصح ، وكتاب علي بن رئاب ، وغيرهما من المشايخ [1] الفقهاء ، مأثورة عن الصادقين عليهم [2] السلام ، لم يحتمل كتابنا هذا نقل جميع ما فيها إليه . وفيما أثبتناه منه مقنع في معرفة ما أردنا بيانه إن شاء الله [3] .
[ 22 ] باب الجنايات على الحيوان من البهائم وغيرها والإتلاف لأنفس الحيوان على ضربين : أحدهما يمنع من الانتفاع به بعده ، والثاني لا يمنع من ذلك .
فالضرب الذي يمنع من الانتفاع قتل ما يقع عليه الذكاة على غير وجه الذكاة ، كقتله بالحجارة ، أو الخشب ، أو تقطيعه بالسيف قبل تذكيته بالذبح أو النحر ، أو قتلة بالماء ، أو إمساك النفس منه ، أو منعه من العلف أو الماء ، أو ذبحه بيد كافر لا تقع بذبحه الذكاة ، ومن ذلك قتل ما لا يقع عليه الذكاة ، ولا يحل أكله مع الاختيار ، كالبغال ، والحمير الأهلية ، والهجن [4] من الدواب ، والسباع من الطير ، وغيره .
والضرب الذي لا يمنع من الانتفاع به كذبح الشاة والبقرة ، ونحر البعير ،



[1] في ب ، ه‌ ، و : " من المشيخة " .
[2] في ج : " عليهما السلام " .
[3] في ألف ، ه‌ : " تعالى " .
[4] في ألف ، ب : " الهجر " وفي د : " الهجف " .

768

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 768
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست