نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 768
إن شاء الله . وفي نقل عظام الأعضاء لفسادها مثل ما في نقل عظام الرأس بحساب دية العضو الذي نقل منه إن شاء الله . ولتفصيل أحكام الديات كتب مصنفة ، قد شرح فيها القول ، وبسط على الاستقصاء فيها ، منها كتاب ظريف بن ناصح ، وكتاب علي بن رئاب ، وغيرهما من المشايخ [1] الفقهاء ، مأثورة عن الصادقين عليهم [2] السلام ، لم يحتمل كتابنا هذا نقل جميع ما فيها إليه . وفيما أثبتناه منه مقنع في معرفة ما أردنا بيانه إن شاء الله [3] . [ 22 ] باب الجنايات على الحيوان من البهائم وغيرها والإتلاف لأنفس الحيوان على ضربين : أحدهما يمنع من الانتفاع به بعده ، والثاني لا يمنع من ذلك . فالضرب الذي يمنع من الانتفاع قتل ما يقع عليه الذكاة على غير وجه الذكاة ، كقتله بالحجارة ، أو الخشب ، أو تقطيعه بالسيف قبل تذكيته بالذبح أو النحر ، أو قتلة بالماء ، أو إمساك النفس منه ، أو منعه من العلف أو الماء ، أو ذبحه بيد كافر لا تقع بذبحه الذكاة ، ومن ذلك قتل ما لا يقع عليه الذكاة ، ولا يحل أكله مع الاختيار ، كالبغال ، والحمير الأهلية ، والهجن [4] من الدواب ، والسباع من الطير ، وغيره . والضرب الذي لا يمنع من الانتفاع به كذبح الشاة والبقرة ، ونحر البعير ،
[1] في ب ، ه ، و : " من المشيخة " . [2] في ج : " عليهما السلام " . [3] في ألف ، ه : " تعالى " . [4] في ألف ، ب : " الهجر " وفي د : " الهجف " .
768
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 768