نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 754
يكن عليهم رد فضل دية [1] على ورثته ، لأنه بتعمده قتل المسلمين الأحرار قد خرج عن الذمة ، وحل دمه على كل حال . وإذا اشترك الصبي والمجنون في قتل الحر المسلم لم يختلف الحال في الحكم عليهما ، لأن خطأ المجانين والصبيات وعمدهم سواء ، تؤخذ دية المقتول من عاقلتهما ، ولا يجوز القود منهما بالمقتول . ولو قتل المجنون إنسان على التعمد لم يقد به ، لأنه لا قود لمن لا يستقاد منه . لكنه تؤخذ منه ديته على ما قدمناه . فإن كان قاتل المجنون المحكوم له بالإسلام ذميا ضربت عنقه ، لخروجه عن الذمة بقتل من له حكم الإسلام فإن كان المجنون بحكم أهل الذمة ألزم القاتل [2] الذمي ديته لأهله ، وعوقب بما جناه ، ولم يقد به [3] . [ 17 ] باب ديات [4] الأعضاء والجوارح ، والقصاص فيها وكل شئ من الأعضاء في الإنسان منه واحد ففيه الدية كاملة إذا قطع من أصله . وفيما كان من الأعضاء في الإنسان منه اثنان ففيهما جميعا الدية بحسب دية المصاب : إن كان ذكرا مسلما حرا فحساب ديته - على ما تقدم ذكره - ألف [5] دينار . وإن كان [6] امرأة مسلمة حرة فديتها خمسمائة دينار . وقد بينا القول في دية العبد والذمي بما أغنى عن تكراره في هذا المكان . فدية أعضاء هؤلاء
[1] في ب ، ز : " ديته " . [2] في ألف ، ب : " قاتل " [3] في ألف : " ولم يقتل " . [4] في د ، ز : " دية " . [5] في ز : " فديته ألف . . . " . [6] في ب ، د ، ز : " كانت " .
754
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 754