responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 754


يكن عليهم رد فضل دية [1] على ورثته ، لأنه بتعمده قتل المسلمين الأحرار قد خرج عن الذمة ، وحل دمه على كل حال .
وإذا اشترك الصبي والمجنون في قتل الحر المسلم لم يختلف الحال في الحكم عليهما ، لأن خطأ المجانين والصبيات وعمدهم سواء ، تؤخذ دية المقتول من عاقلتهما ، ولا يجوز القود منهما بالمقتول .
ولو قتل المجنون إنسان على التعمد لم يقد به ، لأنه لا قود لمن لا يستقاد منه .
لكنه تؤخذ منه ديته على ما قدمناه .
فإن كان قاتل المجنون المحكوم له بالإسلام ذميا ضربت عنقه ، لخروجه عن الذمة بقتل من له حكم الإسلام فإن كان المجنون بحكم أهل الذمة ألزم القاتل [2] الذمي ديته لأهله ، وعوقب بما جناه ، ولم يقد به [3] .
[ 17 ] باب ديات [4] الأعضاء والجوارح ، والقصاص فيها وكل شئ من الأعضاء في الإنسان منه واحد ففيه الدية كاملة إذا قطع من أصله .
وفيما كان من الأعضاء في الإنسان منه اثنان ففيهما جميعا الدية بحسب دية المصاب : إن كان ذكرا مسلما حرا فحساب ديته - على ما تقدم ذكره - ألف [5] دينار . وإن كان [6] امرأة مسلمة حرة فديتها خمسمائة دينار . وقد بينا القول في دية العبد والذمي بما أغنى عن تكراره في هذا المكان . فدية أعضاء هؤلاء



[1] في ب ، ز : " ديته " .
[2] في ألف ، ب : " قاتل "
[3] في ألف : " ولم يقتل " .
[4] في د ، ز : " دية " .
[5] في ز : " فديته ألف . . . " .
[6] في ب ، د ، ز : " كانت " .

754

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 754
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست