نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 753
مائة وسبعة وسبعين درهما وأربعة دوانيق وخمس حبات وثلث حبة . فذلك تكملة الاثني عشر ألف درهم وخمسمائة درهم . ثم على هذا الحساب في جميع ما يأتي في هذا الباب إن شاء الله [1] . وكذلك إن كان مع الرجل والمرأة شخص ليس له ما للرجال ولا ما للنساء . فإن قتل من هذه [2] سبيله فديته نصف دية الرجال ونصف دية النساء ، سبعة آلاف وخمسمائة درهم . ولو اصطلحوا مع الأولياء على الدية كان ذلك جائزا حسب ما يصطلحون عليه . ولو قتلوا خطأ ، كانت الدية على عاقلتهم أثلاثا متساوية . وإذا اجتمعت امرأتان على قتل رجل حر مسلم عمدا كان لأوليائه قتلهما جميعا ، وليس عليهم رد فضل من دية . وإذا اجتمع مملوكان ، أو ثلاثة ، أو أكثر من ذلك على قتل رجل حر مسلم عمدا ، كان لأوليائه قتلهم جميعا ، فإن فضلت [3] قيمتهم عن دية المسلم ردوا الفضل على ساداتهم ، يقتسمونها [4] بالسوية بينهم . وإن اختاروا [5] استرقاقهم كان لهم ذلك ، والحكم في فضل القيمة ما ذكرناه ، إلا أن يفتديهم السادة بشئ من القتل والاسترقاق يقع الصلح به بينهم وبين الأولياء ، وإن كانت قيمتهم أقل من دية الحر لم يكن على ساداتهم أكثر من تسليمهم إلى أولياء المقتول . والذمي إذا قتل المسلم خطأ فديته على عاقلته . وإن قتله عمدا سلم بماله وولده إن كانوا صغارا إلى ورثته على ما تقدم به القول فيما سلف [6] . وإن شارك مسلما في قتل العمد كان لأولياء المقتول قتله مع المسلم ، ولم
[1] في ه : " تعالى " . [2] في ألف ، ه : " هذا " . [3] في د ، و ، ز : " فضل " . [4] في ب ، ه ، و : " يقسمونها " . [5] في ألف ، ب ، ج : " أحبوا " . [6] الباب 9 ، ص 740 .
753
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 753