responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 753


مائة وسبعة وسبعين درهما وأربعة دوانيق وخمس حبات وثلث حبة . فذلك تكملة الاثني عشر ألف درهم وخمسمائة درهم .
ثم على هذا الحساب في جميع ما يأتي في هذا الباب إن شاء الله [1] .
وكذلك إن كان مع الرجل والمرأة شخص ليس له ما للرجال ولا ما للنساء .
فإن قتل من هذه [2] سبيله فديته نصف دية الرجال ونصف دية النساء ، سبعة آلاف وخمسمائة درهم .
ولو اصطلحوا مع الأولياء على الدية كان ذلك جائزا حسب ما يصطلحون عليه .
ولو قتلوا خطأ ، كانت الدية على عاقلتهم أثلاثا متساوية . وإذا اجتمعت امرأتان على قتل رجل حر مسلم عمدا كان لأوليائه قتلهما جميعا ، وليس عليهم رد فضل من دية .
وإذا اجتمع مملوكان ، أو ثلاثة ، أو أكثر من ذلك على قتل رجل حر مسلم عمدا ، كان لأوليائه قتلهم جميعا ، فإن فضلت [3] قيمتهم عن دية المسلم ردوا الفضل على ساداتهم ، يقتسمونها [4] بالسوية بينهم . وإن اختاروا [5] استرقاقهم كان لهم ذلك ، والحكم في فضل القيمة ما ذكرناه ، إلا أن يفتديهم السادة بشئ من القتل والاسترقاق يقع الصلح به بينهم وبين الأولياء ، وإن كانت قيمتهم أقل من دية الحر لم يكن على ساداتهم أكثر من تسليمهم إلى أولياء المقتول .
والذمي إذا قتل المسلم خطأ فديته على عاقلته . وإن قتله عمدا سلم بماله وولده إن كانوا صغارا إلى ورثته على ما تقدم به القول فيما سلف [6] .
وإن شارك مسلما في قتل العمد كان لأولياء المقتول قتله مع المسلم ، ولم



[1] في ه‌ : " تعالى " .
[2] في ألف ، ه‌ : " هذا " .
[3] في د ، و ، ز : " فضل " .
[4] في ب ، ه‌ ، و : " يقسمونها " .
[5] في ألف ، ب ، ج : " أحبوا " .
[6] الباب 9 ، ص 740 .

753

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 753
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست